fbpx
دراسات

تحولات السلطة القضائية بعد انقلاب 3 يوليو 2013

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

تمهيد

البداية من مشهد 30 يونيو 2013 حيث يقود رئيس نادى القضاة المستشار أحمد الزند مسيرة من القضاة للمشاركة في أحداث التظاهر التي بدأت في 30 يونيو 2013؛ فوقفوا أمام مقر دار القضاء العالي يهللون ويهتفون ويصيحون في مكبرات الصوت، معلنين مباركتهم لأحداث التظاهرة التي تمت في ذلك اليوم.

المشهد الثانى فى 3 يوليو 2013 حيث يقف رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حامد عبد الله بجوار قيادات الجيش ورجال الدين فى مشهد اعلان الانقلاب العسكرى على الرئيس والدستور وكل المؤسسات المنتخبة. يقف المستشار ويلقى كلمة يبارك فيها إعلان الانقلاب ويتمنّى التوفيق لقادة الجيش في المرحلة القادمة.

المشهد الثالث من قاعة المحكمة الدستورية العليا فى اليوم التالى (4 يوليو)، حيث يقف المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية ليؤدى اليمين القانونية كرئيس للجمهورية أمام كامل قضاتها فى أجواء احتفالية تنفيذا لتكليف قائد الجيش.

المشهد الرابع يتعلق بقصة التسريبات التى تم الكشف عنها خلال الشهور الأخيرة من العام 2014 والأولي من 2015 والتى تشير إلى تواطؤ قادة الجيش مع النائب العام وبعض القضاة فى تفاصيل سير قضايا بعينها منظورة أمام المحاكم منها قضية الرئيس مرسى وقضية عربية الترحيلات وبعض قضايا رجال الأعمال المتورطين فى قضايا فساد من أيام مبارك.

أربع مشاهد نماذجية تشكل مدخلا تفسيريا للاجابة على سؤال ماذا حدث للقضاء المصرى بكل هيئاته بعد الانقلاب، كيف تماهت السلطة القضائية مع التنفيذية لتصبح أداة رئيسة فى يد سلطات الانقلاب للتنكيل بالمعارضين، كيف شارك القضاة فى المظاهرات السياسية دون أدنى اعتبار للأطر القانونية التى تنظم عمل القضاة وتحظر عليهم العمل السياسى ؟ كيف للقضاة أن يصدور أحكاما بالاعدام لمئات المعارضين فى دقائق دون اعتبار أدنى الاجراءات القانونية المعروفة؟

نحاول فى هذه الورقة رصد مظاهر هذه التحولات التى أصابت المؤسسة القضائية بمعظم هيئاتها بعد الانقلاب (قضاة ونيابة عامة ) لتصبح أحد أدوات البطش فى يد النظام من خلال المحاور الآتية:

أولا: تحولات الهئيات القضائية بعد الانقلاب.

ثانيا: تحولات النيابة العامة بعد الانقلاب.

ثالثا: تحولات الأحكام القضائية بعد الانقلاب.

رابعا: قراءة تحليلية لنماذج بعض الأحكام الصادرة.

خامسا: المحاكمات السياسية: حالة الرئيس مرسى نموذجا.

سادسا: قضاء على الهاتف: موت العدالة من خلال التسريبات.

سابعا: نتائج وتوصيات عامة.

أولا: تحولات الهئيات القضائية بعد الانقلاب

شاركت هيئات قضائية عليا في المشاهد الأولى للانقلاب العسكرى فى 3 يوليو 2013، كان من بينها المحكمة الدستورية العليا- المكلفة أساسًا بضمان احترام الدستور وليس المشاركة في الانقلاب عليه كما حدث فى الانقلاب- وقبول رئيسها عدلي منصور تعيينه كرئيس مؤقت للسلطة الجديدة، كما شارك رئيس مجلس القضاء الأعلى في مصر، المستشار حامد عبد الله، في الاجتماع الذي أعلن أثناءه السيسي بيان الإطاحة بالمؤسسات المنتخبة، كما شارك عدد من القضاة على رأسهم رئيس نادى القضاة فى قيادة مسيرات يوم 30 يونيو علمًا بأن العمل السياسي محظور على القضاة ممارسته، ويشكّل جريمة بموجب أحكام القانون المصري. وتشير مثل هذه المواقف المبكرة لهذه الهئيات القضائية الرئيسية (المحكمة الدستورية –المجلس الأعلى للقضاء –نادى القضاة) إلى أن القضاة صاروا طرفا سياسيا فى الصراع، كما تشكل هذه المشاركة والمباركة المبكرة لانقلاب مدخلا تفسيريا لفهم تحولات الهئيات القضائية وأدوراها السياسية بعد 3 يوليو. نرصد هذه التحولات كالتالى:

1. الدور السياسى لرئيس المحكمة الدستورية:

كثيرا ما ثارت التساؤلات حول الدور السياسى الذى لعبته المحكمة الدستورية فى الفترة الانتقالية الأولى (العلاقة مع المجلس العسكرى وقرار حل مجلس الشعب 2012 كمثال) وصولا لعهد الرئيس مرسى ودورها فى تعطيله وعرقلته بأشكال مختلفة، وهو موضوع لا يسع المجال لذكره ويحتاج إلى دراسة منفصلة عن الأدوار السياسية للمحكمة الدستورية منذ الثورة، لكن على كل حال فقد أكدت المحكمة هذه الشكوك بنفسها عندما اختارت الدخول إلى عالم السياسة من أوسع أبوابه بمشاركة رئيس المجلس الأعلى للقضاء فى مشهد الانقلاب وقبول تعيين رئيسها فى منصب رئيس الجمهورية من قبل وزير الدفاع (2) . ولذا فإن استخدم مصطلح “الدور السياسى” لم يأت من فراع وإنما بناء على مؤشرات أكدت أن القضاء المصرى بمعظم هيئاته صار طرفا فى المشهد السياسى بامتياز على الأقل منذ 3 يوليو(3) .

استمرت فترة تعيين المستشار عدلى منصور فى منصب الرئاسة لمدة 11 شهر أصدر خلالها عشرات القوانين كان من بينها عددا من القوانين المثيرة للجدل لاعتبارت متعلقة بتقييدها للحريات العامة وشرعنة الظلم والفساد الاستبداد(4) . وهو ما يدعو للتساؤل، كيف لقاضى يمثل أكبر هئية قضائية فى مصر أن يصدر مثل هذه القوانين؟ كيف لقاضى حين يمتلك سلطة التشريع أن يشرع مثل هذه القوانين التى سيحكم من خلالها قضاة مصر كلها؟ نعرض لبعض هذه القوانين الاستبداية كالتالى:

• قانون الحبس الاحتياطى المفتوح: فى 25 سبتمبر 2013 أجرى المستشار عدلى منصور تعديلا تشريعيا على قانون الإجراءات الجنائية يقضي بتحرير محكمتي النقض والجنايات من قيود مدة الحبس الاحتياطي للمتهم إذا تعلق الأمر بعقوبة الإعدام أو المؤبد. وينص التعديل التشريعي على أنه يجوز للمحكمتين أن تأمرا بحبس المتهم احتياطيا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد، للمحكوم عليهم بالإعدام أو السجن المؤبد، ودون تحديد سقف زمني أقصى(5) . ويشكل هذا التعديل أساسا مهما فى تسييس منظومة النيابة العامة ومنظومة القضاء ككل، فصرنا نسمع عن آلاف المعارضين محبوسين احتياطيا لمدة تزيد عن عام وأشهر وهذه سابقة لم تحدث في تاريخ القضاء المصري.

• قانون (تنظيم – منع) التظاهر: فى 24 نوفمبر 2013 أصدار المستشار عدلى منصور قرار بقانون يقيد الحق فى التظاهر إلى أبعد الحدود ويضع عقوبات مغلظة على المخالفين كما يسمح للشرطة بالتعامل شبه المطلق مع المتظاهرين بكل الوسائل بما فيها الرصاص الحى وهو ما أثار جدلا كبيرا وانتقادات واسعة لازالت مستمرة حتى الآن. الغريب أن نظام الانقلاب ما برح يروج لنفسه بوصف الثورة والاستجابة للمتظاهرين فى 30 يونيو فى مواجهة من يصفون فعله بالانقلاب العسكرى فإذا به يلغى التظاهر ويغلق الميادين بعد ذلك .(6)

• قانون تحصين عقود المستثمرين: فى 22 ابريل 2014 اصدر عدلى منصور قرارا بقانون يمنع المواطنين من الطعن على عقود الاستثمار المبرمة بين الدولة والمستثمرين وهو ما آثار جدلا واسعا مازال مستمرا حتى الآن وهناك دعوى مرفوعة أمام المحكمة الدستورية ضد هذا القانون لمخالفته الدستور. نصت المادة الأولى القانون 32 لسنة 2014 على قصر حق الطعن على العقود التى تبرمها الدولة على طرفيها وأصحاب الحقوق الشخصية والعينية، كما نصت المادة الثانية على الزام المحاكم بعدم قبول الدعاوى المرفوعة من غير هؤلاء (7).

• قانون المناقصات بالأمر المباشر: فى 12 سبتمبر 2013 قرار جمهوري رقم 82 لسنة 2013 بتعديل بعض مواد قانون المناقصات والمزايدات بما يحرر الهيئات الحكومية التى لها قوانين خاصة من التقيد بإجراءات المزايدات والمناقصات فى عمليات البيع والشراء، ويرفع الحد الأقصى للتعاقد بالأمر المباشر لشراء المنقولات وتلقى الخدمات لصالح الوزارات والهيئات الحكومية. وهذا القرار يفتح الباب للفساد ويقتل المنافسة ويضيع على المؤسسات الحكومية فرص مختلفة فى تلقى عروض أعلى أو أقل لتنفيذ مشروعاتها. جدير بالذكر أن أحكام الإدارية العليا والقضاء الإدارى السابقة قد استقرت على رفض قانون الامر المباشر منذ صدور حكم بطلان عقد «مدينتى» عام 2010. وكان السبب الرئيسى لأحكام بطلان عقود بيع الأراضى بالأمر المباشر للأغراض السكنية أو الزراعية أو السياحية هو عدم اتباع الإجراءات المقررة فى هذا القانون، بإجراء مزايدة علنية شفافة على الأراضى محل البيع، باعتبار أن قانون المزايدات هو الشريعة الحاكمة الوحيدة لبيع أراضى وممتلكات الدولة، ويعلو فوق القوانين الخاصة لهذه الهيئات(8) .

• موقف الدستورية من تشريعات أصدرها رئيسها: تثور تساؤلات قانونية وعملية عن مدى إمكانية نظر المحكمة الدستورية العليا الدعاوى التى قد تصلها ضد القوانين التى أصدرها المستشار عدلى منصور خلال فترة رئاسته للجمهورية، لا سيما أنه عاد إلى منصبه رئيسا للمحكمة خاصة وأن هناك طعون مقدمة بالفعل على عدد من القوانين الصادرة فى عهده. ذلك أن القاضي الذي تُعرض عليه قضية ضد ما قام به قادة الجيش في مصر من انقلاب على السلطة الحاكمة، كيف يستطيع أن يحكم في مطابقة تلك الإجراءات للدستور أو مخالفتها له إذا كانت هذه السلطة الجديدة أوصلت رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى سدة الحكم، وبالتالي لن يقتصر دور القاضي على إصدار حكم في مجرد نزاع قانوني فقط، ولكنه ينظر قضية تخص رئيس أعلى المحاكم في مصر، وأعضاء جمعيتها العمومية الذين وافقوا على خرق الدستور وتولي رئيسهم رئاسة النظام الجديد. وبعيدًا عن أي جدل قد يثيره أنصار الانقلاب العسكري في هذا الشأن فسواء تم تسمية 3 يوليو 2013 انقلابًا عسكريًا أو ثورة شعبية فإن ذلك لا يجيز للقضاة بأي حال من الأحوال المشاركة السياسية فى المشهد، وبالتالى فإن مشاركة رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة الدستورية فى هذه الأحداث تعد طعنًا في استقلال القضاء المصري وحياده. بما يعنى أن سلطة الانقلاب العسكري قد نجحت في شل القضاء المصري بأكمله وبكل مكوناته عن إمكانية أن يصدر حكم ما من أية محكمة مصرية يدين سلطة الانقلاب أو ينشئ مركزًا قانونيًا يعيد فيه الشرعية لمن اختارهم الشعب في سدة الحكم(9) .

2. الدور السياسى لوزير العدل:

لعب المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل المعين من قبل سلطات الانقلاب دورا سياسيا مهما فى شرعنة الأمر الواقع عبر اصدار عدد من القرارات الخاصة بتسهيل الاجراءات القانونية لمحاكمة المعارضين (10). نذكر منها:

• شرعنة المحاكمات داخل السجون: كانت القرارات الصادرة من وزير العدل بتحويل أماكن انعقاد جلسات المحاكمات الخاصة بمعارضي النظام العسكري في مصر من أماكنها ومبانيها التابعة للقضاء إلى أماكن أخرى تابعة لوزارة الداخلية للدرجة التي معها يتم نظر القضايا بداخل معسكرات الأمن المركزى. في مشهد أوضح ما يكون علي مدى ما وصل إليه الحال من التبعية والتي تضرب بعرض الحائط أي حديث على إنصاف أو استقلالية أو حيادية، خصوصا و أن جميع القضايا الخاصة بالمعتقلين كانت وزارة الداخلية هي الخصم فيها، وما تقوم به وزارة الداخلية من أمور وتحكم بمجريات علانية الجلسات بأنها تمنع ما تشاء من حضور الجلسات وتمنح من تشاء إذنا بالدخول كما تقوم بالتجسس علي ما يتم من جلسات خاصة بين المحامين و بين موكليهم(11) .

• التشكيل السياسى للمحاكم: انتشرت ظاهرة تنحى القضاة بعد الانقلاب بأشهر لاستشعار الحرج (12). وبدلا من أن يهتم وزير العدل بفتح تحقيق حول أسباب هذه الظاهرة إذا به يقرر تشكيل دوائر بعينها بمشاركة قضاة بعينهم وصلت إلى أكثر من 77 دائرة فى القاهرة والجيزة فقط متفرغة تفرغ تمام لمحاكمة المعارضين للانقلاب فيما يعرف (بدوائر محاكمة الارهاب) (13).

3. الدور السياسى للمجلس القضاء الأعلى

اختار مجلس القضاء الأعلى المشاركة فى المشهد السياسى من أوسع أبوابه وكانت مشاركة رئيسه المستشار حامد عبد الله فى مشهد الانقلاب يوم 3 يوليو بمثابة الاعلان الرسمى لتلك المشاركة المحظورة قانونا ودستورا (14). لم يكن غريبا بعد هذا المشهد أن يتم استخدام هذا المرفق القضائى المخول حصريا بشؤون القضاة كأداة لتسهيل التنكيل بالمعارضين أو تصفية الحسابات مع القضاة الذين أعلنوا معارضتهم للانقلاب العسكرى على الشرعية الدستورية. وفى هذا السياق جرى التنكيل بعدد من القضاة بحجة مثيرة للسخرية(الاشتغال بالسياسة)(15) ، فتم احالة النائب العام السابق طلعت عبد الله إلى التقاعد(16) . كما تم فصل أكثر من 75 قاضى، كما لم يسمح للمستشار أحمد سليمان (وزير العدل أثناء حكم الرئيس محمد مرسي، وأحد القيادات داخل تيار الاستقلال في السلطة القضائية، ورئيس نادي قضاة محافظة المنيا السابق)، لم يُسمح له بالعودة إلى منصبه القضائي مثل غيره من الذين عادوا إلى مناصبهم، فضلاً عن أن السلطات الأمنية داخل مطار القاهرة منعته من السفر دون مسوغ قانوني لذلك. كما جرى اعتقال المستشار محمود الخضيرى على خلفية اتهامه فى عدة قضايا منها التعدي بالضرب على شاب في الثلاثينات من العمر وتم حبسه انفراديا منذ شهور(17) . أضف إلى ذلك مشاركة المجلس مع وزير العدل فى تشكيل المحاكم الخاصة لمواجهة ظاهرة تنحى القضاة استشعارا للحرج.

4. الدور السياسى لنادى القضاة:

يشكل نادى القضاة واحدا من أهم الهئيات القضائية التى لعبت أدورار سياسية خلال الأعوام الماضية خاصة فى فترة الرئيس مرسى. فقد تحول النادى إلى ساحة لابداء الآراء السياسية للقضاة ووصل الأمر إلى عقد اجتماعات كثيرة مذاعة فى وسائل الإعلام لم تتضمن قضاة فقط، ولكنها شملت محامين وساسة ورجال إعلام شاركوا القضاة اجتماعاتهم واتخاذ القرارات ذات الشأن السياسى، وشاركوا فيما سمى بالجمعيات العمومية لأعضاء النادى. وهو ما يشكل مخالفة صريحة لمبدأ حظر الاشتغال بالعمل السياسى على القضاة أو تجريم الادلاء بالآراء السياسية.

كان مشهد مشاركة عدد من القضاة فى مظاهرات 30 يونيو 2013 بقيادة (رئيس نادى القضاة المستشار أحمد الزند) بمثابة القشة التى قمست ظهير البعير فى الاستدلال على ما يمكن تسميته ” الدور السياسى للقضاة “، فقد بدا واضحا أن عدد كبيرا من القضاة لا يعبأ بالمجاهرة بخصومته السياسية بل لا يعبأ بالتنديد بمشاركته فى المسيرات والمظاهرات السياسية (18). ولعل هذا يشكل مدخلا مهما فى فهم وتفسير الأحكام التعسفية الصادرة من مئات القضاة ضد معارضى الانقلاب خلال العامين الماضيين فهؤلاء المتهمون خصوم للقضاة قبل أن يكونوا خصوما للنظام.

العجيب أن هذا النادى الذى لعب كل هذه الادوار السياسية قد قرر فصل 75 قاضيا من عضوية الجمعية العمومية للنادي بحجة ابداء آراءهم السياسية( 19).

وفي نفس السياق تقدّم نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، واللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة، ببلاغ جماعي لمجلس القضاء الأعلى ضد القضاة الـ75 مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية لإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية والتأديبية. وتضمن نص البلاغ أن المستشار محمود محيي الدين نائب رئيس محكمة النقض ألقى بيانا بتاريخ 24 يوليو في جموع المتظاهرين باعتصام رابعة العدوية، موقعاً عليه من باقي المشكو في حقهم، وتضمن ذلك البيان اتهاماً للجيش المصري بانتهاكه للشرعية وتغييره للرئيس المعزول محمد مرسى جبراً واستقواء بما يؤدى إلى عدم شرعية رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، واتهاماً صريحاً لمن أيده بالفوضى والاضطراب، ويدخل بطبيعة الحال من بين أولئك من أقسم اليمين أمام هذا الرئيس، ومنهم رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام(20 ).

ثانيا: تحولات النيابة العامة بعد الانقلاب:

ظلت النيابة العامة فى مصر خلال الثلاث أعوام الماضية على نهجها الموروث، إذ مالت إلى تحصين رجال الشرطة من أية مساءلة جنائية. وغضت الطرف عما يرتكبه ضباطها وأفرادها من جرائم وصلت إلى انتهاكات بحق الانسانية منذ انقلاب 3 يوليو وحتى الآن، سواء تلك التى تقع بحق المتظاهرين أو تلك الانتهاكات بحق مواطنين لقوا تعذيبا وقتلا على يد ضباط الشرطة.

فمنذ بداية انقلاب 3 يوليو والنيابة العامة تتخذ من قبل السلطات فى مصر بابا مفتوحا دائما للمساعدة والمساهمة فى الإفلات من العقاب خصوصا تلك الجرائم التى ترتكبها قوات الجيش والشرطة بما لها من سلطة أوكلها لها المجتمع فى أن تكون أمينة على دعواها الجنائية وحامية للمجتمع. وبغض النظر عمن كان على رأس النيابة العامة سواء فى عهد مبارك أو عهد المجلس العسكرى أو عهد مرسى أو السلطات الانقلابية فى مصر، فلازلنا نرى هذا التعتيم الذى تمارسه النيابة وتلك الحواجز التى تضعها بما يسمح بافلات منتهكين للقانون داخل أجهزة الأمن من العقاب.

طبقا للقانون المصرى فإن النيابة العامة هى من لها الاشراف على أعمال مأمورى الضبط القضائى، وهى سلطة الاتهام والتحقيق فى آن واحد، ولها وحدها تحريك الدعوى الجنائية من عدمه، ومن ثم لا تصل الدعوى الجنائية إلى القضاء إلا بناء على عمل النيابة العامة، كما يكون لعملها دور وتأثير بالغ فى قرار القاضى، ـفهو يحكم وفقا لما تحت يده من أدلة وبراهين قدمتها النيابة العامة.

لذلك كان دور النيابة العامة فى غاية الأهمية للنظام الانقلابى فى مصر وعملت منذ بداية استيلائه على الحكم فى محاولة تطويع النيابة العامة بأن أعادت النائب العام الأسبق فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك عبد المجيد محمود بعد حكم صادر من محكمة النقض فى سابقة هى الاولى من نوعها شابها البطلان بأن تقوم محكمة تحكم طبقا للقانون بالغاء اعلان دستورى فى تغيير النيابة العامة وضع نائب عام آخر بطريقة التعيين بدون أن تسلك فى ذلك أى نوع من أنواع الاجراءات القانونية بالرغم من أن منصب النائب العام لا يتم تغييره بأى حال من الاحوال من قبل أى سلطة لما لها من أهمية كبيرة وخطورة شديدة على مستقبل الدعوى العمومية فى البلاد (21) .

فى اطار المتابعة المستمرة لعمل النيابة العامة منذ 3 يوليو حتى الآن نجدها قد تعاملت بشكل كبير جدا مع الانتهاكات التى ترتكبها قوات الجيش والشرطة سواء ضد المتظاهرين أو بداخل أماكن الاحتجاز أو ضد المعارضين بشكل جعل من الاعمال التى تقوم بها ليس لها علاقة بالواقع القانونى والدستورى الذى من المفترض أن تلتزم به.

ومن خلال القضايا والانتهاكات التى تعرض لها المعارضون للنظام فى مصر واستخدام النيابة العامة أداة من أدوات القمع تشرعن للاجراءات غير القانونية التى يريدها النظام الحالى، كانت تلك الظواهر التى ظهر بشكل كبير أثرها على الواقع الحقوقى، وأعطى مؤشرا هاما جدا حول السؤال الأهم فى شرعية القرارات التى تصدرها النيابة العامة، وإن كانت متوافقة مع القوانين، وكيف طوعت القوانين كأداة للقمع.

ويمكن رصد مظاهر هذه التحولات بمرفق النيابة العامة بعد الانقلاب لتصبح أحد أدوات شرعنة القمع والاستبداد من خلال المحاور التالية:

• النيابة العامة وشرعنة الاحتجاز فى أماكن غير مشروعة.

• النيابة العامة وشرعنة الاعتقال التعسفى.

• النيابة العامة ودعاوى المعارضين للانقلاب.

• النيابة العامة واستبعاد دعاوى المعارضين.

• النيابة العامة وشرعنة المحاكمات العسكرية.

• النيابة العامة وشرعنة الحبس فى التضامن الانسانى.

1. النيابة العامة وشرعنة الاحتجاز فى أمكان غير مشروعة

كان رضاء النيابة العامة بأن تقوم بالتحقيق مع المعتقلين بداخل أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز المختلفة دليلا آخر حول إهدار مبدأ من مبادىء التحقيقات والعدالة، فمعظم من تم إلقاء القبض عليهم من قبل الداخلية منذ 3 يوليو حتى الآن يتم التحقيق معهم بمعرفة النيابة العامة بداخل الاحتجاز بل وأيضا التحقيق فى ظل وجود رجال من الشرطة مع المعتقلين فى مخالفة صريحة بشأن قواعد التحقيقات. كان للنيابة دور آخر فى اهدار مبادىء القانون والعدالة، حيث تعاملت منذ البداية بعدم اكتراث مع أوضاع المعتقلين والمعتقلات وما قدم لها من اثباتات حول تعرضهم أو تعرضهن للتعذيب وصل فى مراحل كثيرة إلى العنف الجنسى ضدهم وعدم تطبيق النيابة العامة للقانون فى النظر فى التحقيقات بجدية بل التواطؤ فى كثير من الأحيان بمساعدة إفلات مرتكبى الانتهاكات من العقاب. كما تعاملت النيابة العامة مع التهم الموجهة للمتهمين بأنها من المسلمات والحقائق الواقعة والصريحة رغم أنها من المفترض أن تحقق فى جديتها من عدمها ومدى معقولية وقائع المحاضر التى تقدمها الشرطة أو تحريات المباحث التي تشرعن عمليات الاعتقال الممنهج(22).

2. النيابة العامة وشرعنة الاعتقال التعسفى:

منذ تاريخ الثالث من يوليو الماضى 2013 أصبح الاعتقال التعسفى فى مصر ظاهرة واضحة فى أداء الأجهزة الأمنية، خصوصا إن كان الشخص أو المجموعة التى يتم اعتقالها من الأشخاص المعارضين للإنقلاب، وقد كان فى البداية يقتصر على التيارات الاسلامية المؤيدة للرئيس مرسى، ولكنه امتد بعد ذلك إلى كل من يعارض أو يتفوه بمعارضة السلطات المصرية من جميع الأطياف والأحزاب والمجموعات الثورية الشبابية فى مصر. فقد استعملت قوات الأمن فى مواجهاتها للتظاهرات السلمية التى خرجت منذ أن انقلب الجيش فى 3 يوليو على الرئيس المنتخب كل وسائل القوة التى ادت فى كثير من الأحيان إلى وقوع الضحايا فى صفوف المتظاهرين ما بين قتيل وجريح تعقبها موجات من الاعتقال العشوائى لكل شخص تقع يد قوات الأمن عليه سواء شارك فى التظاهرات أو لم يشارك فيها.

ليس هذا فحسب وإنما ظهرت قوات الامن المدنية التى تقوم بالاندساس بين صفوف المتظاهرين وتساعد فى إلقاء القبض على العديدين منهم، لدرجة أنه من كثرة حالات الاعتقال أصبح نمطا واضحا تتعامل به القوات الأمنية لكل من شارك فى التظاهرات بجانب القتل العمد لهم باستخدام القوة حتى امتلأت الزنانين فى السجون بالمعتقلات، وادى كثرة عددهم وعدم اتساع أماكن الاحتجاز لهم إلى ايداعهم أماكن احتجاز غير قانونية مثل مراكز قوات الأمن وأقسام الشرطة. وبعد فض الاعتصامات انتقلت وتيرة الاعتقالات بعدما كانت فى الشوارع وفى أماكن التظاهر، إلى البيوت والشركات وأماكن العمل الخاصة بالمتظارهين أو المعارضين للانقلاب، وهذا كان أحد أهم أسباب اعتصام رابعة العدوية والنهضة، لان أنصار الشرعية كانوا على يقين من استهداف قوات الأمن لهم بمجرد فض تلك الاعتصامات وهذا ما حدث بالفعل.

وتتذرع النيابة العامة بشكل مستمر أثناء اعتقال المواطنين وتقديمهم للتحقيقات سواء كانوا نساء أو رجالا بأنهم انتهكو القانون أو انهم ألقى عليهم فى حالة تلبس تتيح لمأمور الضبط القضاء أن يلقى القبض عليهم ويقدمهم لجهات التحقيق لمساءلتهم. ؟ولكن الناظر إلى حالات الاعتقالات والاتهامات التى سيقت لحبس المتظاهرين سنجدها كلها مرتبطة بقيامهم بممارسة الحقوق والحريات المنصوص عليها فى المواثيق والأعراف القانونية الدولية الموقعة عليها مصر والملزمة بالعمل على احترامها ألا وهو الحق فى ممارسة التظاهر السلمى وغيره من ضروب الاحتجاج.

3. النيابة العامة واستبعاد دعاوى المعارضين للانقلاب

ظل مبدأ المساواة أمام القانون مهدرا بكل أشكاله من قبل النيابة العامة خصوصا فى التحقيقات التى تتم فى الانتهاكات التى تمت من قبل المتظاهرين أو المعارضين أو هكذا تقول تحريات ومحاضر الداخلية من جانب، والانتهاكات التى ترتكبها قوات الداخلية ضد المتظاهرين بداية من الجرائم الكبرى المتعلقة بالمجازر التى ارتكبت بحق المتظاهرين منذ 3 يوليو حتى الآن من جانب آخر. حيث قدم أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين العديد من البلاغات الى النيابة العامة حول الانتهاكات التى وقعت بحق المتظاهرين منذ 3 يوليو حتى الآن خصوصا ما كان لها علاقة بجرائم القتل خارج اطار القانون وجرائم التعذيب التى مورست ضدهم، وهو ما لم يتم النظر أو التحقيق فيه حتى الآن( 23).

4. النيابة وشرعنة المحاكمات العسكرية

أحالت النيابة العامة المصرية فى شهر ديسمبر 2014 أكثر من ألف معتقل من رافضي الانقلاب -بينهم نساء- إلى النيابة العسكرية بتهم من بينها الإرهاب والاعتداء على منشآت الدولة. وتشمل التهم أشخاصا في محافظات القاهرة والجيزة والإسماعيلية والمنيا والمنوفية والبحيرة، في مؤشر إلى توجه نظام الانقلاب في مصر إلى استخدام القضاء العسكري في الصراع السياسي. الغريب أن الكتاب الدوري الصادر من النائب العام لوكلاء النيابة العامة سمح بإحالة قضايا سبقت قرار قانون حماية المنشآت إلى النيابة العسكرية، في مخالفة واضحة وصريحة لمبدأ الأثر الفوري في قانون العقوبات.

وتعتمد النيابة العامة على قانون حماية الجيش المنشآت العامة والحيوية في الدولة، والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول رئيس بعد الانقلاب العسكري. ويسمح القانون بمحاكمة أي متهم بمهاجمة منشآت حكومية أو خاصة، وقطع الطرق العامة وتعطيل المرور أمام القضاء العسكري، بالرغم من أن معظم المتهمين محبوسين على ذمة قضايا سبقت إصدار القانون بعام كامل(24).

5. النيابة العامة وشرعنة الحبس فى التضامن الانسانى

يظهر هذا من خلال اقرار النيابة حبس بعض الأشخاص بتهمة رفع شعار رابعة أو حيازة مسطرة عليها علامة رابعة أو حيازة دبوس عليه اشارة رابعة، ويرمز شعار رابعة العدوية إلى أكبر حادثة قتل جماعى فى تاريخ مصر الحديث، حيث قتل أكثر من 1000 شخص فى يوم واحد 14 اغسطس 2013 على يد قوات الجيش والشرطة. قررت النيابة العامة بمحافظة كفر الشيخ حبس طالب بالمرحلة الثانوية 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة حيازة مسطرة عليها شعار رابعة العدوية(25) . الغريب أن أحد هؤلاء المتهمين بحيازة دبوس عليه اشارة رابعة قد حكم عليه بالسجن لمدة عامين وهو ما يشير إلى تطابق الرؤى بين النيابة والقضاة فى مثل هذه القضية التى ليس فيها قانون صريح بالمناسبة فضلا عن كونها مجرد تضامن انسانى مع مئات القتلى، حيث قضت محكمة جنح ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بحبس الدكتورة ميرفت جليلة، الملقبة إعلاميًا بطبيبة «دبوس رابعة»، رئيس قسم الأشعة بمستشفى ميت غمر العام، لمدة عامين(26) .

ثالثا: تحولات الأحكام القضائية بعد الانقلاب:

كانت المواقف السابقة لأكبر الهيئات القضائية فى مساندة الانقلاب بمثابة اعلان صريح بنسف السلطة القضائية لنفسها بنفسها والاعلان الصريح عن موت العدالة فى مصر بعد 3 يوليو، كما شكلت تلك المواقف بيانا صريحا لأى قاضى بأن يفعل ما يشاء فلن يحاسبه أحد. وهذا ما ظهرت آثاره فى الأحكام القضائية الصادرة بعد الانقلاب سواء ما تعلق منها بالمعارضين أو ما تعلق منها برموز نظام مبارك. لم يعد القضاء معصوب العينين، بل أصبح أداة سياسية “بحتة” في يد النظام، يبطش من خلالها وينكل بأي فصيل معارض، بدءاً من جماعة “الإخوان المسلمين”، مروراً بغيرهم من القوى المعارضة، وأخيراً بكل ما يتعلق بثورة 25 يناير، برموزها والمشاركين فيها، في الوقت الذي يوزع فيه “صكوك” البراءة على جميع رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

• البراءة لنظام مبارك ورموزه

أحدث البراءات لنظام مبارك، كان الحكم الصادر يوم الخميس في 12 يونيو 2014، القاضي ببراءة وزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلي، آخر وزير داخلية في عهد مبارك، على خلفية اتهامه بالتربح وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه. وجاء قرار البراءة “نهائياً”، رغم أنه سبق إدانته في مايو 2011، ومعاقبته بالسجن المشدد لمدة 12 عاماً، وإلزامه برد مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه، مع إلزامه برد مبلغ مساوٍ له وذلك عن تهمة التربح، مع تغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن تتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال، البالغة قيمته 4 ملايين و513 ألف جنيه.

سلسلة البراءات لرموز مبارك بدأت منذ نجاح ثورة 25 يناير، وتأكدت بأحكام نهائية في عهد ما بعد الانقلاب العسكري، إذ لم يحصل أي ضابط بأية رتبة أو مجند أو شرطي، على أية أحكام بالإدانة، بل حصلوا جميعاً على أحكام بالبراءة من تهمة قتل المتظاهرين. وكان آخر هذه الأحكام الخاصة بالأمنيين، قرارات البراءة للضباط المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً باسم “سيارة ترحيلات أبو زعبل”، والمتهمين فيها بقتل 37 من رافضي الانقلاب العسكري، والمؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، وإصابة 8 آخرين داخل سيارة الترحيلات في سجن أبو زعبل، عقب الانقلاب العسكري، وفض اعتصامي رابعة والنهضة، رغم اعتراف عدد من المجندين الحاضرين للواقعة ضد ضباط الشرطة في تحقيقات النيابة.

كما صدرت أحكام قضائية ببراءة رموز مبارك، في أحداث “موقعة الجمل”، والتي اتهم فيها رئيس مجلس الشعب الأسبق فتحي سرور، ورئيس مجلس الشورى الأسبق صفوت الشريف، ووزيرة القوى العاملة السابقة، عائشة عبد الهادي، ورئيس نادي الزمالك الحالي والمرشح المنسحب من سباق رئاسة الجمهورية الأخيرة، مرتضى منصور، ورئيس اتحاد العمال حسين مجاور، ورجل الأعمال وعضو الهيئة العليا للحزب الوطني الديمقراطي إبراهيم كامل، وآخرون من رجال نظامه، رغم اتهامهم بالتحريض والهجوم على المتظاهرين في ميدان التحرير لإخراجهم بالقوة يومي 2 و3 فبراير 2011.

واستمرت سلسلة البراءات عقب الانقلاب لمصلحة نظام مبارك، فأصدرت محكمة الجنايات حكماً في 19 ديسمبر 2013، ببراءة علاء وجمال مبارك، والفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر في انتخابات رئاسة الجمهورية عام 2012، والهارب خارج البلاد، في القضية التي عرفت إعلامياً باسم “أرض البحيرات المرة”. كما أمرت المحكمة بإخلاء سبيلهما على ذمة قضية “التلاعب في البورصة”. كما برأت المحاكم رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، زكريا عزمي، في قضية الكسب غير المشروع، رغم أنه سبق لمحكمة أول درجة أن أصدرت حكماً بسجنه 7 سنوات، وتغريمه مالياً.

• الاعدام لمعارضى الانقلاب

وفي الوقت الذي تتم فيه تبرئة مبارك ورموزه، رغم الأدلة الموثقة في قضايا قتل المتظاهرين والفساد المالي والإداري، يبدو الوضع مختلفاً تماماً مع المعارضين الذين استهدفهم القضاء بأحكام أجمع العالم على وصفها بأنها فضيحة غير مسبوقة، وصلت إلى أحكام جماعية بالإعدام صدرت بشكل صُوَري، وفي غضون دقائق، في قضية قطع طريق، بخلاف مئات الأحكام القضائية المختلفة ضد رافضي الانقلاب، تراوحت ما بين السجن المؤبد 25 سنة والسجن سنة. أحكام الإعدام وحدها وصلت إلى نحو 800 حكماً في حق رافضي الانقلاب العسكري؛ ففي 19 مارس 2014، أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، حكماً غيابياً بإعدام 26 متهماً في قضية استهداف المجرى الملاحي، وذلك في التهم المنسوبة إليهم بـ”ارتكاب جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تستهدف الاعتداء على حرية الأشخاص والإضرار بالوحدة الوطنية”. وفي غضون شهر أبريل 2014، أصدرت الدائرة السابعة في محكمة جنايات المنيا (دائرة إرهاب)، حكما بإعدام 529 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية تظاهرهم عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة.

وفي 7 يونيو 2014، أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، قراراً بإحالة أوراق مفتي جماعة “الإخوان المسلمين” وعضو مكتب إرشاد الجماعة عبد الرحمن البر، والداعية الإسلامي محمد عبد المقصود، وآخرين إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة 5 يوليو الجاري للنطق بالحكم، في القضية المتهم فيها 48 شخصاً بـ “قطع طريق قليوب”.

وفي 19 يونيو 2014 أيضاً، أصدرت محكمة جنايات الجيزة، قراراً بإحالة أوراق 14 شخصاً من قيادات جماعة “الإخوان المسلمين”، أبرزهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، وذلك على خلفية اتهامهم بالتحريض على التظاهر يوم 22 يوليو الماضي وارتكاب أعمال قطع الطريق والتجمهر وإسقاط الدولة، إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدام المتهمين، وحددت جلسة 3 أغسطس للنطق بالحكم. وفي 21 يونيو 2014، أصدرت محكمة جنايات المنيا (دائرة الإرهاب)، حكما بمعاقبة 183 شخصاً من رافضي الانقلاب العسكري، والسجن المؤبد لـ4 آخرين وبراءة 496 آخرين. وشملت أحكام الإعدام جميع قيادات الاخوان المسلمين تقريباً.

ولم يسلم الناشطون الذين لا ينتمون لجماعة الإخوان أو تيار الإسلام السياسي، من “مفرمة” قضاء الانقلاب، ففي 7 أبريل 2014، أصدرت محكمة جنح مستأنف عابدين، حكمها برفض الاستئناف المقدم من مؤسس حركة 6 أبريل أحمد ماهر، والناشطين السياسيين أحمد دومة ومحمد عادل، على الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس 3 سنوات لكل منهم وغرامة 50 ألف جنيه، وأيدت هذا الحكم في سادس جلسات النظر في القضية. وفي 11 يونيو الماضي أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكماً بمعاقبة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و24 متهماً آخرين، بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وتغريم كل منهم مبلغاً وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، إثر إدانتهم في قضية التجمهر والدعوة للتظاهر والتعدي على الأشخاص والممتلكات العامة وقطع الطريق والتعدي على ضابط شرطة. كما أنه في انتظار الناشط أحمد دومة قضية أخرى يحاكم فيها و268 شخصاً، وهي القضية المؤجلة إلى جلسة 9 يوليو الجاري، وهي القضية الشهيرة إعلاميا بـ”أحداث مجلس الوزراء”، والمتهم فيها بالاعتداء على مقار مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمباني الحكومية المجاورة له وحرق المجمع العلمي والاعتداء على رجال القوات المسلحة(27).

خامسا: قراءة تحليلية لبعض الأحكام الصادرة

رصدنا فيما سبق تحولات الأحكام القضائية الصادرة ما بين نظام مبارك ومعارضى الانقلاب بشكل عام، نحاول فى هذا المحور أن نقدم قراءة تحليلية لنماذج مختارة لبعض الأحكام القضائية الصادرة بحق المعارضين للانقلاب للاستشهاد على مقولات”تسييس الأحكام القضائية” أو ” الدور السياسى للقضاة” أو “المؤسسة القضائية كأداة للبطش “. نعرض بعض الأحكام كالتالى:

1. أحكام خارج الاختصاص: القضاء المستعجل نموذجا

أصدرت محكمة الأمور المتسجعلة عددا من الأحكام القضائية المتناقضة فى قضايا مشابهة خارجة عن اختصاصها (بعد 3 يوليو 2013) ويمكن اعتبار هذه الأحكام نموذجا صارخا لما آلت إليه مرافق القضاء بعد الانقلاب. وتختص محكمة الأمور المستعجلة بنظر القضايا التي يخشى من تأجيلها وقوع أضرار جسيمة يتعذر تداركها، أو إضرار بمصالح الدولة. أما دعاوى حل الأحزاب أو الروابط والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني فهي من اختصاص القضاء الإداري التابع لمجلس الدولة. لكن الحاصل أن هذه المحكمة تصدت لقضايا تقع فى نظاق اختصاص القضاء الإدارى مثل حل الأحزاب وفى هذا الصدد أصدرت المحكمة عدد من الأحكام الخاصة بحل حزب الاستقلال، وحركة 6 أبريل، وجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها، وتحالف دعم الشرعية، وحكما بفرض الحراسة على نقابتي المعلمين والصيادلة(28) . فى نفس الوقت دفعت نفس المحكمة بعدم اختصاصها بحل حزب النور وروابط الألتراس، وفرض الحراسة على نقابة البيطريين.

ثم أصدرت المحكمة بهيئة استئناف في يناير 2014 حكما بإلغاء حكم أول درجة برفع اسم الرئيس الأسبق حسنى مبارك من المباني الحكومية والمدارس والشوارع. وأصدرت المحكمة نهاية فبراير 2014 حكمها بعودة الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية إلى الجامعات بالمخالفة لثلاثة أحكام سابقة بشأن الحرس الجامعي صدرت من مجلس الدولة؛ الأول صدر من القضاء الإداري عام 2009 بإلغائه والثاني صدر من الإدارية العليا بتأييد حكم أول درجة وإلغاء الحرس الجامعي نهائيا، والثالث صدر من القضاء الإداري في فبراير 2014 بعدم قبول دعوى المحامي مرتضى منصور بعودة الحرس والتأكيد على أحقية الشرطة في دخول الجامعات لممارسة سلطة الضبط الإداري للجرائم.

كما أصدرت المحكمة فى إبريل 2014 حكمها بوقف وحظر أنشطة حركة 6 إبريل والتحفظ على مقارها بجميع محافظات الجمهورية واعتبارها منظمة إرهابية (29). كما أصدرت المحكمة حكمها في مايو 2014 بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل أعضاء شعب وشورى والمحليات ولجنة السياسات، من الترشح للانتخابات المقبلة، ووصفتهم بلعب الدور السياسي في اختيار الحكومات الفاسدة وتحرير القوانين المتناقضة مع الدستور وتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية.

بهذا الشكل أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حتى الآن أكثر من 6 أحكام مثيرة للجدل في منازعات إدارية بحتة، مما أعاد إلى الأذهان سيناريو تناقض الأحكام القضائية بين محاكم الأمور المستعجلة ومجلس الدولة، والذي كان معتادا قبل ثورة يناير سواء بإلغائها حكم وقف تصدير الغاز لإسرائيل، أو في فترات الانتخابات البرلمانية، حيث كانت تلجأ إليها لجان الانتخابات ووزارة الداخلية للحصول على أحكام بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري والإدارية العليا بعودة مرشحين مستبعدين أو إدراج آخرين(30) .

2. المحرض أكثر عقوبة من الفاعل: أحكام حركة سبعة الصبح نموذجا

قضت محكمة جنح في محافظة الإسكندرية شمال مصر بالسجن 11 عاما على 14 فتاة من حركة “سبعة الصبح” شاركن في مظاهرات رافضة للانقلاب بالإسكندرية نهاية أكتوبر 2013. كما قضت بإيداع سبع فتيات قاصرات دور رعاية الأحداث، كما قضت بالسجن غيابيا 15 عاما على من سمتهم المحرضين، وهم مسؤول المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية مدحت الحداد، ومحمد هنداوي ومحمد شحاته وعلي عبد الفتاح. توالت ردود الأفعال الغاضبة من هذا الأحكام حتى أن منظمة العفو الدولية أصدرت بيانا شديد اللهجة (30 نوفمبر 2013) تندد فيه بالأحكام الصادرة بحق الفتيات و تطالب السلطات المصرية بالافراج “الفوري وغير المشروط” عنهن(31) . بعدها باسبوع (7 ديسمبر 2013) تم تخفيف الحكم لعام مع ايقاف التنفيذ (بالنسبة ال 14 فتاة البالغين ) وبراءة السبعة القصر (32).

ويثير مسار القضية وتطوراتها وتوقيتات أحكامها تساؤلات عديدة حول تسييس الأحكام القضائية، إذ كيف يتم الحكم بالادانة ب 11 عام من محكمة جنح ثم تأتى محكمة أخرى بعدها باسبوع وتقرر تخفيف الحكم إلى سنة واحدة مع ايقاف التنفيذ وبراءة الآخرين، أيهما كان مسيسا الحكم الأول أم الثانى أم الاثنين معا. التساؤل الثانى يتعلق بالحكم على عدد آخر فى نفس القضية بخمس سنوات (مع الشغل والنفاذ ) بتهمة تحريض الفتيات على التظاهر واتلاف المنشاءات العامة، وهو أمر مثير للغاية إذ كيف يحصل المحرض على عقوبة أعلى من عقوبة الفاعل ذاته، وذلك من نفس القاضى ونفس الدائرة التى خففت الحكم على الفاعل من 11 عام إلى سنة مع ايقاف التنفيذ(33) .

3. الاعدام فى دقائق: أحكام محكمة جنايات المنيا نموذجا

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري، أصدرت محكمة جنايات المنيا، حكما بإحالة أوراق 529 شخصا لمفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وذلك على خلفية اتهامهم باقتحام مركز شرطة مطاي بمحافظة المنيا جنوب مصر، وقتل أحد ضباطه والشروع في قتل آخر. الغريب أن هذا الحكم قد صدر بعد جلستين، لم تستغرق أولاهما سوى 20 دقيقة، فيما أصدر القاضي حكمه في الجلسة الثانية دون حضور المتهمين أو هيئة الدفاع عنهم. ليصبح ذلك هو أسرع حكم بالإعدام في تاريخ القضاء المصري دون الاستماع إلى الدفاع أو الشهود أو حتى فض أحراز القضية، كما أنه أول حكم يصدر رغم قيام هيئة الدفاع عن المتهمين برد المحكمة في جلستها السابقة، وهو ما يحتم على القاضى وفقا للإجراءات القانونية وقف نظر القضية لحين الفصل في طلب الرد، وهو ما لم يفعله القاضي، رغم أن هيئة الدفاع عن المتهمين أبلغت أنها ستتقدم لذات الدائرة أثناء الجلسة الثانية بمذكرة، وحافظة مستندات مرفق بها كل ما يثبت دعوى المخاصمة للدائرة قبل النطق بالحكم، علاوة على ذلك فإن 150 متهم من أصل 545 متهما حضروا للمحكمة أثناء النطق بحكم الاعدام بينما حوكم الآخرون غيابيا وتم تبرئة 16 شخص، وهو ما يثير تساؤلات بخصوص المتهمين الحاضرين الماثلين أمام هئية المحكمة، إذا كيف للمحكمة أن تحكم بنفس العقاب للحاضر والغائب دون أدنى اعتبار للاجراءات القانونية المتبعة فى هذا السياق(34) .

أثار الحكم ردود فعل واسعة في أوساط كثيرين من القانونيين والحقوقيين فى الداخل والخارج, حيث عده البعض حكما مخالفًا لكل الأعراف القانونية، إذ لا يمكن أن يحكم على أكثر من 500 شخص بالإعدام لاتهامهم بقتل عشرة أشخاص أو حتى خمسين شخصا، كما يتضح حجم العوار الذي أصاب القضاء المصري إذا تمت مقارنة هذا الحكم بالأحكام التي صدرت بحق قتلة المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير 2011، أو الأحكام التي صدرت بحق ضباط الشرطة الذين قتلوا 38 شخصا في سيارات ترحيلات أبو زعبل (35)

4. القاضى كمحلل سياسى: قضية نصب الرئيس نموذجا

فى 11 يناير 2014 قضت محكمة جنح برج العرب، بعدم اختصاصها بنظر اتهام الرئيس محمد مرسى، بالنصب على الشعب في برنامجه الانتخابي لرئاسة الجمهورية وطرح مشروع وهمى باسم «مشروع النهضة» لكسب أصوات المواطنين في صناديق الاقتراع، وقضت المحكمة فيها بإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها. كان هذا قرار المحكمة لكن حيثياتها كانت مختلفة تماما وتبدو أقرب للتحليل أو التقييم السياسى منها إلى الحكم القضائى، ويمكن اتخاذ هذه الحيثيات كنموذج لما آلت إليه أوضاع التسييس فى الأحكام القضائية.

قال المستشار أحمد ياسر، رئيس المحكمة، في حيثيات الحكم إن “مرسى بعد ما فاز في الانتخابات الرئاسية انكشف للعالم كله أنه أفشل رئيس جمهورية، وظهرت كل الأكاذيب وكل الوعود والتصريحات والمشاريع التي تحدث عنها، وتحقق بذلك ركن الاحتيال للوصول إلى حكم البلاد، وذلك بعد أن ثبت أنه لا يعمل بوكالة ناسا للفضاء بل إنه فقط قدم لها أبحاثا علمية”. وأضافت الحيثيات، أن “مرسي تقدم للترشح لمنصب رئيس الجمهورية بعد أن قدم وعودًا للشعب المصري العظيم من ضمنها أن يكون خادمًا له، وأن يلغى جميع أنواع التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس كما سبق ووعد بتكوين جمعية تأسيسية لوضع الدستور والتي لم يبق فيها سوى التيارات الإسلامية، ووعد الشعب بإنجازات عديدة في فترة الـ100 يوم الأولى، ولم يتحقق منها شيء” بحسب النيابة.

وأوضحت هيئة المحكمة، أنه “سرعان ما أطاح بسيادة القضاء، وحصّن تأسيسية القوى الإسلامية، وحشد الإخوان أمام دار القضاء لتأييده وإصدار إعلان دستوري جديد؛ ما أدى إلى انقسام الشعب إلى فريقين ما بين مؤيد ومعارض لهذا الإعلان، وعلى إثر ذلك تدهور الاقتصاد؛ ما دعا مصر للاقتراض من الخارج لسد عجز الموازنة وقبولها منحا، وتدهورت الحالة السياسية في البلاد وانتهكت حقوق الإنسان جراء هذا الحكم” على حد وصف النيابة.

وأشارت حيثيات المحكمة إلى أنه “تعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى قبض عليه فيه، باعتبارها متساوية ولا تفاضل بينها، وذلك وفقاً لنص المادة 217 إجراءات جنائية، ومن المقرر أن محل الإقامة هو المكان الذى يقيم فيه المتهم وهو المكان الوحيد الذى يحدد الاختصاص، إذا كان المكان الذى ارتكبت الجريمة فيه والمكان الذى قبض على المتهم فيه مجهولين أو كانا غير محددين، وتحديد محل الإقامة هو فصل في المسألة موضوعية» بحسب النيابة

وختمت الحيثيات ببيان انتفاء اختصاصها مكانيا بالفصل، على الرغم من وجود المتهم محبوسا في سجن برج العرب بدائرتها؛ وقالت إن “حبسه ليس أساسا لاتخاذه كمحل إقامة، ومع انتفاء عدم الاختصاص، فليس من حق المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى، بل تعيدها للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها». وقالت النيابة”يتعين على المحكمة أن تتحرى اختصاصها قبل أن تتطرق إلى فحص موضوع الدعوى، فإن ظهر عدم اختصاصها فإن لها أن تقضى به من تلقاء نفسها، وليس من شأنه أن يجعل الحكم منعدما؛ لأن اختصاص المحكمة بالفصل في الدعوى الجنائية شرط لصحة الحكم لا لوجوده قانونا” على حد وصفها(36) .

ويبدو من قراءة حيثيات رفض الاختصاص أن هئية المحكمة لم تعترض على موضوع الدعوى ولذلك جاء رفضها لاعتبارات مكانية وليس لاعتبارات موضوعية متعلقة بموضوع الدعوى (النصب من خلال مشروع النهضة)، فهل هناك محكمة فى العالم قبلت دعوى من حيث المضمون بهذا الشكل، هل هناك رئيس فى العالم تم اتهامه أو محاكمته بتهمة النصب من خلال الوعود الانتخابية فما بالك برئيس لم يكمل حتى مدته منحها الشعب له فى انتخابات حرة ونزيهة أمام العالم كله. هذه واحدة، النقطة الاخرى تتعلق باصرار المحكمة على ابداء آرائها السياسية فى موضوع سياسى بحت رفضت النظر فيه لاعتبارات مكانية بينما وافقت على مضمونه، وكان بامكانها أن تقضى بعدم الاختصاص وتسكت لكنها أبدت رأيها السياسى بامتياز على نحو ما جاء فى الجيثيات وهو ما يشير إلى خروج هئية المحكمة عن وظيفتها وتورطها فى ابداء آراء سياسية على نحو مخالف لما قررته المادة (73) من قانون السلطة القضائية ونصها “يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية”. ويحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالعمل السياسي ولا يجوز لهم الترشح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالاتهم.

ومفاد ذلك أن ثمة تباينًا واختلافًا في مراتب الحظر التي شملتهما كلتا الفقرتين، الحظر الأول للمحاكم، أي للأداء القضائي ولمجالس القضاء حال انعقاد المحاكم بجلساتها وما يصدر من أحكام. وهذا الحظر يتعلق بإبداء الرأي السياسي أيا كان، فلا يجوز ذلك في قرار تصدره المحكمة ولا في حكم تنطق به ولا في حيثيات الأحكام المدونة، كما لا يجوز أيضًا في جلسات المحاكم المنعقدة. أما الحظر الثاني فهو لا يتعلق بالعمل القضائي ولكن بالقضاة أنفسهم في غير مجلس القضاء وفي غير ممارستهم للعمل القضائي المشمول بالحظر الأول. وهذا الحظر الثاني يتعلق “بالاشتغال بالعمل السياسي”، ويكون ذلك بالانتماء لأي من هيئاته ومؤسساته الرسمية كالمجالس النيابية أو الأهلية كالأحزاب، أو يكون بممارسة تجري على سبيل الاستمرار والاعتياد بما يجعل صاحبها طرفًا ملازمًا في تيارات سياسية وجماعاتها وما يؤدي إليه ذلك من توافقات جماعية سياسية أو تحالفات أو خصومات وصراعات.

يلاحظ الباحث أن نفس الصيغة السياسية فى الحكم القضائى قد تكررت فى حثيات الحكم بحل جماعة الاخوان المسلمين، وجاء فى حيثيات الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة (37)”أن جماعة الإخوان اتخذت الإسلام وسيلة وسيطرت على مفاصل الدولة ودخلت مجال السياسة متخذة الإسلام ستارة لها وقهرت المواطنين وتسببت في سوء أحوالهم واتخذت العنف منهجا ومست بالأمن القومي المصري حتى قامت ثورة 30 يونيو التي حمتها القوات المسلحة وحافظت على الأمن والوطن (38) كما تظهر نفس النزعة السياسية فى الحكم بحظر أنشطة التحالف الوطنى لدعم الشرعية وحزب الحرية والعدالة(39) . وهو ما يشير إلى غلبة النزعة السياسية على الأحكام القضائية الصادرة بعد الانقلاب.

5. تقارير التقصى كأداة لطمس الحقائق: تقرير رابعة نموذجا

تشكل مجزرة رابعة أكبر حادثة قتل جماعى فى تاريخ مصر الحديث حيث قتل ما يقرب من ألف شخص فى يوم واحد فى أقل التقديرات (14 اغسطس 2013) على يد قوات الشرطة والجيش فى سابقة لم تحدث فى تاريخ مصر منذ مذبحة المماليك فى القلعة على يد محمد على (مؤسس الجيش المصرى ). لم يسقط هذا العدد من القتلى فى اشتباكات عابرة بين قوات الأمن والمتظاهرين كما فى حوداث سابقة (مثل محمد محمود –مجلس الوزراء –العباسية –ماسيبرو )، بل سقطوا فى هجوم رسمى متعمد من قوات الجيش والشرطة تنفيذا لقرار رسمى من الحكومة بفض اعتصام المعارضين للانقلاب العسكرى فى رابعة والنهضة الذى استمر لمدة 47 يوم(40) .

ليست عمليات القتل والقمع بغريبة على الانقلابات العسكرية فى كل نماذجها التاريخية أو الحالية سواء فى افريقيا أو آسيا أو أمريكا اللاتينية أو الدول العربية، لكن الغريب أن تشكل هذه الانقلابات لجان تقصى حقائق لجرائهما، وهو أمر غريب فى عرف الانقلابات العسكرية سيتوقف عنده التاريخ كأحد طرائف وغرائب الحالة المصرية. عمد السلطات الانقلابية إلى اعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الانسان من عدد من الشخصيات الموالية وأسندت له مهمة البحث والتقصى فى أحداث رابعة التى باتت تشكل وصمة عار فى جبين السلطة أمام العالم الخارجى.

بدا واضحا أن النظام يستهدف طمس معالم أكبر مجزرة فى تاريخ مصر الحديث يستهدف من خلال تشكيل لجنة عبر مجلس حقوقى اختار أعضائه على عينه. وهو ما حدث بالفعل ففى 5 مارس 2014 أصدر المجلس تقريرا حول تقصي الحقائق التي قام بها حول مجزرة فض رابعة العدوية والنهضة. جاء التقرير متأثرا بالحالة الانقلابية وعنوانا لها فبدلا من قيام اللجنة على تقصى الحقائق فقد عمدت على طمسها، فقد تضمن التقرير إدانة لمعتصمي رابعة العدوية باعتبارهم من بدأوا الاشتباكات مع قوات الأمن بينما اكتفى بوصف ممارسة الشرطة بعدم الاحترافية، وهو ما آثار ردود أفعال حقوقية غاضبة محلية ودولية عديدة (41). وفى هذا الصدد نذكر عددة من الملاحظات الحقوقية المنهجية التى ذكرتها منظمة هيومن رايتس ردا على تقرير المجلس والتى توضح إلى أى مدى يعد التقرير مسيسا لصالح السلطات الانقلابية التى عينت المحقيين أنفسهم. نذكر هذه الملاحظات كالتالى:

1- ان اعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان تم تعيينهم من قبل السلطات المصرية الحالية التي اتت نتيجة انقلاب 3 يوليو 2013. عدد كبير من الاعضاء كان قد تم استبعادهم من المجلس بعد ثورة 2011 لانتمائهم وولائهم التام لحكومة الرئيس المخلوع مبارك.

2- لم يقم التقرير على حقائق جمعها الباحثون اثناء تواجدهم في رابعة العدوية يوم المجزرة او على شهادات محايدة من جميع الاطراف بمن يهم الضحايا وشهود العيان, انما اعتمد التقرير على تحريات الداخلية وهو امر مخالف للمنطق حيث ان الداخلية متهمة بقتل الالاف من المعتصمين وبالتالي لا يجب ان يعتمد التقرير على تحرياتها.

3- لم يقم المجلس القومي بالنظر في مئات البلاغات المقدمة من قبل اهالي الضحايا التي قدموها الى النيابة العامة وتجاهلوا انه لم يوجد اي قضايا او بلاغات تتهم المتظاهرين باستخدام المقاومة المسلحة اما اي نيابة او محكمة بل ولم يصدر اي حكم واحد ضد ايا من المتظاهرين باستخدام الاسلحة اثناء مجزرة فض رابعة العدوية.

4- ان البلاغات المقدمة من قبل اهالي الضحايا الذين قتلوا واصيبوا في الفض والمقدمة الى لجنة الشكاوي في المجلس القومي لحقوق الانسان لم يتم التحقيق فيها او الرد على الاهالي فيما يخص تلك البلاغات.

5- تجاهل المجلس القومي تماما تقارير المنظمات الدولية والمحلية لحقوق الانسان والمعروفة بحياديتها والتي اظهرت حقائق مغايرة لتكل التي اظهرها المجلس القومي لحقوق الانسان.

6- لم يعلم او يحاول المجلس القومي حتى الحصول على خطة وزارة الداخلية للفض مع ان المجلس هو هئية رسمية ومن حقه الحصول على كافة المستندات والدلائل اثناء فترة التحقيق واعتمد التقرير فقط على تحريات طرف خصم في القضية وهو وزارة الداخلية المتهمة بالقتل والحرق والاعتقال.

7- لم يكن التقرير محايدا او مستندا على وقائع بل تخلله اراء الباحثين في جميع اجزائه والذين حاولوا تبرير الجرائم المرتكبة على ايدي الجيش والداخلية.

8- تجاهل التقرير ذكر تواجد قوات الجيش في عملة الفض المسلح والاشتراك في قتل الاف الابرياء من المعتصمين والمتظاهرين الغير مسلحين في جميع انحاء الجمهورية في 14 اغسطس 2013.

9- لم تصرح وزارة الداخلية عن اسماء الضباط الذين تم قتلهم خلال هذا اليوم الذين ادعت قتلهم على ايدي المتظاهرين وهو امر غريب ومثير للتساؤل (42).

خامسا: المحاكمات السياسية: حالة الرئيس مرسى نموذجا

تشكل محاكمة الرئيس مرسى نموذجا فريدا للاستدلال على ما آلت إليه ظاهرة تسييس القضاء المصرى واستخدامه كأداة فى يد السلطات الحاكمة، ويمكننا أن نرصد عدد من المشاهد التى تؤكد كونها محاكمة سياسية بامتياز يستخدم فيها القضاء كأداة على النحو التالى:

1. تسييس لائحة الاتهام

يتهم الرئيس محمد مرسى بتهمتين أساسيتين الأولى التخابر والثانية بالهروب من السجون واقتحامها أثناء ثورة يناير أضيف لهما لاحقا تهمتين آخريين قتل المتظاهرين أما قصر الاتحادية واهانة القضاء (43). وتثير هذه التهم تساؤلات عديدة حول تسييس الدعوى المرفوعة من النيابة العامة، فالتهمة الأولى المتعلقة بالتخابر تكاد تكون أغرب تهمة يمكن أن توجه لرئيس جمهورية فى العالم. أما التهمة الثانية المتعلقة باقتحام السجون المصرية فتبدو أكثر اثارة بعد مرور أربعة أعوام تعاقب على حكم البلاد فيها المجلس العسكرى السابق الذى يحكم أحد أعضائه البلاد الآن (السيسى كان وقتها مدير المخابرات الحربية )، ثم تعاقب على الحكم الرئيس مرسى نفسه (موضع الاتهام )، وهو ما يجعل القضية برمتها سياسية بالأساس، فلماذا لم يتهم مرسي خلال الاربع الأعوام الماضية بذلك بينما يتهم الآن، وإذا كان متهما فى مثل هذه القضايا كيف سمح له بالترشح للانتخابات من الأساس.

الغريب أن هذه القضية قد شهد فيها مأمور السجن سابقا وبرأ مرسى وعدد من القيادات من فتح السجون أو الهروب منها(44) أما التهمة الثالثة المتعلقة بقتل المتظاهرين أو ما يعرف اعلاميا بقضية قصر الاتحادية فتبدو هى الأخرى مثيرة للغاية، إذ تم الاقتصار على ادراج قتيلين فقط فى القضية من أصل أكثر من 10 قتلى فى هذه الحادثة(علما بأن باقى القتلى المستبعدين محسوبين بشكل أو بآخر على الاخوان المسلمين.. أحد أطراف التظاهر فى هذا اليوم)، أضف إلى ذلك أن تلك الليلة التى حدث فيها القتل لم تشهد أى تدخل لقوات الشرطة أو الحرس الجمهورى تجاه المتظاهرين، بل شهدت العكس حيث أغلق وزير الداخلية هاتفه ولم يرد على الرئيس وفق ما ذكر ساعتها أو فى شهادات لاحقة.

2. تسييس اجراءات المحاكمة:

• القفص الزجاجى

ظهرت علامات التسييس واضحة مع عقد أول جلسة لمحاكمة الرئيس مرسى و35 آخرين من قيادات الجماعة، فقد تم تصميم قفص زجاجى خاص وضع فيه الرئيس والمتهمون كما تم منع اذاعة المحاكمات على الهواء وفرض قيود شديدة على دخول المحامين والاعلاميين. طالب دفاع المتهمين من المحكمة إزالة الحاجز الزجاجى حتى يتم التواصل بين الدفاع والمتهمين ورئيس المحكمة لكنها لم تستجب وهو ما اضطر هئية الدفاع برئاسة الدكتور سليم العوا إلى التنحى والانسحاب الكامل من الجلسة، ومن ألطف التعليقات التى صدرت بهذا الخصوص ما قاله المحامى “محمد الدماطى أحد هيئة الدفاع عن الرئيس “سنحضر الجلسة القادمة وسنناضل من أجل إزالة القفص الزجاجى المخالف للقانون” (45). مثلت هذه الاجراءات التعسفية -التى تتعارض مع الحد الأدنى لحقوق المتهمين فى محاكمة عادلة ونزيهة وشفافة-مؤشرا واضحا على اتجاه المحاكمة وتسيسها منذ البداية، وهو ما ثبت بعد شهور من المحاكمة فيما يعرف بقضية التسريبات.

• عدم معرفة القاضى بمكان احتجاز الرئيس

من الأمور الطريفة التى سيتوقف عندها كثيرون فى تحليل قضية الرئيس مرسى سياسيا وقضائيا أن هيئة المحكمة لم تكن على علم بمكان احتجازه أو بالدقة مكان اختطافه لمدة 45 يوم، وهو أمر فى غاية الأهمية إذ كيف بقاضى لا يعرف مكان المتهم الذى تحت ولايته، ولعل هذا ما دفع الرئيس مرسى إلا سؤال القاضى غاض

با “أنت مين أنت عارف مكانى فين”، فلم يرد القاضى(46) .

فالرئيس ظل مختطفا فى مكان ما لا لم يتم الإفصاح عنه إلا بعد شهرين وهو ما يشكل جريمة قانونية تستوجب مثول خاطفيه أمام المحكمة كمتهمين فى خطف رئيس جمهورية أو على الأقل المثول للادلاء بشهاداتهم على ما حدث. وهو ما لم يحدث وتم تحويل مسار القضية إلى التخابر دون النظر إلى قضية الخطف مطلقا(نرى أن لفظ خطف هو أدق توصيف لما حدث مع الرئيس لأن الاعتقال أو الاحتجاز يكون فى مكان معلوم بحكم تعريفه القانونى أم الخطف فيكون فى مكان غير معلوم وعادة ما يخفى الخاطف مكان المخطوف لاعتبارات كثيرة مرتبطة وهو اسلوب متبع فى عرف عصابات المافيا والجريمة حيث يتم الخطف مقابل فدية أو الضغط للهدف ما. ألخ).

• عدم التحقيق فى التجسس على الرئيس ومحاميه:

لم تقتصر الانتهاكات على القفص الزجاجى ومنع الرئيس من الكلام بل امتدت هذه الانتهاكات إلى التجسس على الرئيس ومحاميه أثناء احدى جلسات محاكمته. فقد نشرت بعض وسائل الإعلام المصرية وقائع تسجيل مسرب بين كل من الرئيس المعزول محمد مرسي ومحاميه د. محمد سليم العوا خلال لقائه به فى احدى جلسات محاكمته . وهو ما يشكل خرقا لكل القوانين التى تحمى خصوصية العلاقة بين المتهم ومحاميه فما بالنا أن هذه التسجيلات تمت في قاعة المحكمة التى من المفترض أن تكون أكثر الأماكن أمنا. وعلق الدكتور محمد سليم العوا، على التسريبات باعتبارها “أكبر دليل على عدم قدرة المحكمة على حماية اجراءت الجلسة، كما أشار إلى التقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق فى هذه الواقعة (لم يعرف النتائج حتى الآن) (48).

• اسناد التحقيق فى التسريبات إلى المتهم (النيابة العامة و العسكرية)

لم تكن محاكمة الرئيس مرسى بحاجة إلى التسريبات لاثبات تسييسها، فهى فى حد ذاتها محاكمة سياسية بامتياز لرئيس تمسك بشرعيته ورفض الاستسلام لأوامر قادة الجيش، لكن التسريبات أظهرت أن كل اجراءات المحاكمة تتم عبر الهاتف بأوامر من القادة العسكريين للقضاة. وكشف تسريب أذاعته قناة مكملين الفضائية لمكالمة هاتفية بين مدير مكتب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اللواء عباس كامل، والنائب العام، هشام بركات، أن السيسي، هو من أمر بوضع الرئيس المعزول، محمد مرسي، داخل قفص زجاجي، أثناء جلسات محاكمته. وأذاعت القناة، تسجيلاً للمكالمة المسربة، التي يطلب فيها كامل، بناء على تعليمات السيسي، من النائب العام، تنفيذ الفكرة على وجه السرعة، حتى لا يتمكن مرسي، من أن “يعطي تعليمات للآخرين”. يذكر، أنه تم تنفيذ الفكرة، ووضع قفص زجاجي، حول مرسي، مازال مستمراً حتى الآن، على الرغم من طعن هيئة الدفاع فيه، وانسحاب بعض المحامين، باعتبار أن ذلك فيه مخالفة للقواعد القانونية وإجراءات المحاكمة(49).

كما كشفت تسريب صوتى آخر منسوب لعدد من قيادات المجلس العسكرى (ممدوح شاهين –قائد القوات البحرية –عباس حلمى – اللواء العصار) يتفقون فيه على تزوير مكان وتاريخ احتجاز الرئيس محمد مرسي خلال فترة اختفائه الأولى.

ويظهر التسجيل تعاون القادة العسكريين لايجاد مخرج قانوني حول مكان احتجاز مرسي، خوفا من طعن محاميه على عدم قانونية احتجازه في الفترة التي سبقت إيداعه في سجن طرة. وبحسب المتحاورين في التسجيل فإن الموقف القانوني لقضية التخابر المتهم فيها مرسي كان مهددا بالبطلان ما لم يتم إيهام النيابة بأن مكان احتجاز مرسي تابع لوزارة الداخلية وليس ضمن قاعدة عسكرية. وفي التسريب يطلب اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقانونية من قائد القوات البحرية الفريق أسامة الجندي تخصيص مبنى داخل إحدى الوحدات البحرية، على أن يتم توصيف هذا الموقع بأنه تابع لوزارة الداخلية(50).

ورغم وضوح الصوت فى التسريبات ووضوح المكالمة وتفاصيلها فضلا عن طول مدة التسريب(30 دقيقة) وتورط النيابة العامة صراحة فى عملية تزوير المكان، إلا أن رئيس المحكمة حاول أن يتهرب منها بعد أن تم تفريغها فى جلسة المحكمة قائلا “أنا مش فاهم حاجة من اللي بيقولوه كله عك… هو فاضل أد إيه في أم السيديهاية دي؟!” (51)، ثم أمر بإحالتها للنيابة للتحقيق. وكان من الأولى للقاضى أن يستعمل حقه فى ندب أحد أعضائها أو أحد قضاة محكمة الاستئناف أو النيابة العامة للتحقيق في الواقعة ولا تترك للنيابة لأن الأمر متعلق بتورط النائب العام تحديدا، وبالتالى ليس من المنطقى أن تترك التسريبات للنيابة لتحقق فيها فتكون خصم وحكما فى نفس الوقت (52).

• مقارنة محاكمة مرسى بمحاكمة مبارك

إذا قارنا اجراءات محاكمة مرسى بمحاكمة مبارك، يمكننا ملاحظة المفارقة الصارخة التى تصدر من منظومة القضاء فى مصر، فمكان احتجاز مبارك معلوم بالنسبة للقاضى بينما مكان مرسى غير معلوم لفترة والبث التلفزيونى حاضر فى محاكمة مبارك ومساحات الحديث واسعة له وجميع المتهمين. نذكر على سبيل المثال أن وزير داخلية مبارك حبيب العادلى المتهم معه فى قضية قتل المتظاهرين قد اتيحت له فرصة الحديث لساعات على مدار يومين فى مشهد مذاع مباشر من داخل المحكمة كما سمح لمبارك أن يتحدث دون أى مضايقات لا فى الوقت ولا الموضوع فضلا عن السماح له وكل المتهمين معه فى الحديث من خارج القفص، بينما الرئيس مرسى ورفاقه ممنوعين حتى من الكلام داخل القفص فى ظل نظام القفص الزجاجى فضلا عن منع البث والتضييق على المحامين والصحفيين والاعلاميين اضافة إلى التضييق على أهل الرئيس فى زيارته مقارنة بمبارك وعائلته(53) .

سادسا: قضاة على الهاتف: موت العدالة من خلال التسريبات:

كشف المكالمات الهاتفية المسربة من داخل مكتب وزير الدفاع عبد الفتاح السيسى، عن تواطؤ بعض رموز المؤسسة القضائية (بعض القضاة والنائب العام ) مع المؤسسة العسكرية على ترتيب بعض القضايا المنظورة أمام المحكام، كان من أهمها قضية الرئيس مرسى، وعدد آخر من القضايا التى تخص بعض رجال الشرطة أو رجال الأعمال نذكرها كالتالى(54) :

• قضية سيارة الترحيلات:

كشفت تسريب أذاعته قناة “الشرق” الفضائية، من مكتب وزير الدفاع السابق، عبد الفتاح السيسي، عن تدخل مكتب المشير حينها في قضية سيارة ترحيلات سجن أبو زعبل لتبرئة أحد الضباط المتهمين ويدعى إسلام عبد الفتاح حلمي السيد، لأن والده أحد قيادات الجيش. ووفقاً للتسريب، فإن مدير مكتب السيسي، اللواء عباس كامل، حينها طلب من مسؤول الشؤون القانونية في المجلس العسكري ومساعد وزير الدفاع حالياً اللواء ممدوح شاهين، التدخل لدى القاضي الذي يبحث القضية لفتحها مرة اخرى والسماح بدخول شهود جدد لتبرئة الضباط المتهمين ومن بينهم الضابط المذكور. كما طلب شاهين، من كامل أن يسرع في اصدار قوانين تتعلق بتعديل خدمة الضباط واللجان القضائية والقضاء العسكري لعرضها على مجلس الوزراء في اليوم التالي لإقرارها (55).

• قضية رجل الأعمال أحمد هيكل

كما بثت نفس القناة تسريبا آخر منسوبا للواء عباس كامل مدير مكتب عبد الفتاح السيسي عندما كان الأخير وزيرا للدفاع، يطلب فيه من النائب العام هشام بركات هاتفيا أن يتدخل لرفع حظر السفر عن نجل الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل المتهم بقضية فساد في البورصة المصرية بالاشتراك مع نجلى الرئيس المخلوع (جمال وعلاء مبارك) (56).

وتعد قضية التسريبات الهاتفية بمثابة القشة التى قسمت ظهر البعير فى الاستدلال على حالة التماهى بين السلطة التنفيذية والقضائية، بحيث يمكن القول إن السلطة القضائية باتت تشكل أحد أذرع النظام الانقلابى فى البطش بمعارضيه بامتياز. كما تشير إلى وجود مساحة كبيرة من التواصل (المجرم قانونا) بين السلطة التنفيذية والقضائية حتى باتت ترتيبات القضايا واصدار الأحكام تتم من خلال مكالمات هاتفية بما يعنى عدم الوثوق بأى حكم قضائى يصدر بعد 3 يوليو. نتيجة انهيار القاعدة القانونية المستقرة بأن الحكم القضائى هو عنوان الحقيقة، وترسيخ قاعدة أخرى مفادها أن الحكم عنوان القوة وليس الحقيقة، بما يعنى أن العدالة فى مصر دخلت مرحلة الاحتضار أو الموت الحقيقى.

سابعا: خاتمة: نتائج وتوصيات

تقودنا هذه الدراسة إلى عدد من الاستتناجات ذات الدلالات الخطيرة فيما يتعلق بواقع السلطة القضائية بعد الانقلاب أو مستقبلها فى ظل الاجواء الإنقلابية الاستبدادية التى تعيشها مصر منذ 3 يوليو. ويمكن تلخيص هذه النتائج فى الآتى:

أولا: السلطة القضائية دخلت عالم السياسة من أوسع أبوابه بمشاركة هيئاتها الكبرى (المحكمة الدستورية –مجلس القضاء الأعلى) فى مشاهد الانقلاب الأولى ومشاركة عدد من نادى القضاة فى مظاهرات 30 يونيو بما يعنى انهيار مبدأ حظر العمل السياسى على القضاة.

ثانيا: معظم الأحكام القضائية الصادرة بعد الانقلاب تتسم بالطابع السياسى وتفتقر لأدنى معايير الحكم القضائى العادل.

ثالثا: النيابة العامة شكلت أداة رئيسية فى شرعنة الظلم والاستبداد من خلال قرارات الحبس المفتوح واقرار التهم الملفقة من أجهزة الأمن والطعن على قرارات المحاكم بالبراءات أو اخلاء السبيل الخاصة بالمعارضين.

رابعا: لجان تقصى الحقائق المشكلة بعد 3 يوليو عمدت إلى طمس الحقائق بشكل فاضح وخاصة تقرير المجلس القومى لحقوق الانسان بخصوص مجزرة رابعة العدوية والنهضة.

خامسا: معظم المحاكمات التى تمت بعد 3 يوليو هى محاكمات سياسية بامتياز لا تفتقر إلى أدنى معايير المحاكمات العادلة ويمكن الاستدلال بمئات الأمثلة.

سادسا: ما حدث فى محاكمة الرئيس مرسى يمثل نموذجا تاريخيا فى تسييس المحاكمات وإدارتها من خلال تعليمات أمنية.

سابعا: فصل قضاة الشرعية الدستورية بتهمة الاشتغال بالسياسة أكبر دليل على انقلاب موازين الحكم على الأمور، إذ يترك قضاة التحرير ويحاكم قضاة رابعة (على حد تعبير المستشار البشرى). مع أن الأخيريين هم من دافعوا عن الدستور والمؤسسات المنتخبة بينما الآخرون هما من شاركوا فى الانقلاب على الدستور وتعطيله.

ثامنا: التسريبات دليل قاطع على موت العدالة فى مصر وتماهى السلطتين القضائية والتنفيذية من خلال نسف المسافة وتلقى التعليمات بالهاتف.

تاسعا: السلطة القضائية فقدت مصداقيتها لأبعد الحدود ولا يمكن التعويل عليها بشكلها وتركيبتها الحالية فى أى عملية قادمة لاسترداد الحقوق.

عاشرا: ما وصل إليه حال مرفق القضاء بمختلف هيئاته مريع وغير عادى بالمرة ولا يمكن تخيله فى أى دولة فى العالم. وهو ما ما يحتاج إلى عملية تطهير جذرية وسريعة وآنية لنمنع البلاد من الانزلاق إلى حالة من حالات الصراع البدائية التى تنتزع فيها الحقوق بالأيدى ويقتل فيها الناس بعضهم بعضا فى الشوارع.

تطهير القضاء: برنامج عمل تنفيذي:

من خلال متابعة الباحث لعدد من التقارير الحقوقية الصادرة خلال الفترة محل الدراسة فقد وجدنا عددا من التوصيات المتفرقة تشترك كلها فى موضوع تطهير مرافق القضاء وإعادة هيكلتها (النيابة والمحاكم والقضاة والهئيات القضائية) نوردها مجمعة كالتالى:

أولا: فيما يخص النيابة:

1. تطهير النيابة العامة من كل وكلاء النيابة الذين ثبت تورطهم فى اقرار التلفيق أو الاتهامات الملفقة أو تمديد الحبس الاحتياطى بدون مبرر أو الطعن على البراءات أو قرارات اخلاء السبيل من المحاكم

2. اقرار التعديلات التشريعية التى تتضمن استقلالية النيابة العامة، ومنها تعيين النائب العام لفترة محددة غير قابلة للتجديد، لمنع سيطرة السلطة التنفيذية عليه

3. الفصل بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق، وإحالة سلطة التحقيق إلى قضاة تحقيق مع الاحتفاظ للنياية العامة بسلطة الاتهام فقط

4. إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق فى جميع الانتهاكات المرتكبة منذ 3 يوليو حتى الآن.

ثانيا: فيما يخص المحاكمات:

1. إيقاف كل المحاكمات التي تنظر فيها المحاكم المشكلة طبقا لقرارات إدارية صادرة من وزير العدل (دوائر الإرهاب و السلطة التنفيذية) وإعادة تشكيل تلك الدوائر على أسس قانونية سليمة.

2. إعادة محاكمة كل المتهمين في قضايا تم نظرها أمام ما تسمى دوائر الإرهاب مرة أخرى وإعطائهم كافة حقوقهم المنصوص عليها في القانون من مبادئ المحاكمات العادلة.

3. إيقاف نظر أيّ نوع من أنواع القضايا التي تمت بداخل منشئات تابعة لوزارة الداخلية أو أيّ جهة أخرى لا تدخل في حوزة السلطة القضائية.

ثالثا: فيما يخص القضاة والهيئات القضائية.

1. تطهير القضاء من كل من تعامل مع القضايا بدون منطلقات قانونية، وظهر جليا عدم حياديته وعمل بالسياسية وأصدر أحكاما غير متناسقة وصحيح القانون.

2. حل كل الهيئات القضائية الكبرى وتطهيرها من كل من لعب دورا سياسيا خلال المرحلة الحالية وإعادة تشكيلها على أسس جديدة (المحكمة الدستورية –المجلس الأعلى للقضاء- وزارة العدل –نادى القضاة).

3. انهاء دور وزير العدل فى تعيين قضاة التحقيق، أو ندب القضاة وإحالة ذلك إلى هيئة قضائية لندب القضاة إلى المحاكم.

4. حظر تولى القضاة إعارات أو إدارات في مناصب غير قضائية مالم يكونوا تقاعدوا.

5. حظر تعيين أو ندب القضاة في أماكن ووظائف حكومية بجانب وجودهم على منصة القضاء.

6. اعادة النظر فى القوانين المنظمة لدخول السلك القضائى وفتح مجالات متكافئة للمحامين من غير أعضاء النيابة العامة للدخول للسلك القضائى.

7. اعادة النظر فى اختصاصات وزير العدل وتحجيم دوره في السلطة القضائية، وانتقال ذلك إلى مجلس القضاء الأعلى كجهة وحيدة بعد تطهيره واعادة هيكلته.

ملحق (1)

مأزق الدستورية مع حصاد منصور التشريعى

أهم قوانين منصور 2013

• أول قانون لمنصور، بتعديل قانون المعاشات العسكرية، لتزداد من 7.5 % إلى 10% وبدون حد أقصى، وزيادة المعاشات المستحقة فى 30 يونيو 2012 بنسبة 10 % بحد أدنى 50 جنيها.

• إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان

• إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة

• تعديل المادة 179 من قانون العقوبات بحذف عقوبة السجن لإهانة رئيس الجمهورية واستبدالها بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه.

• علاوة خاصة للعاملين بالدولة 10%

• إضافة مادة جديدة إلى قانون التأمين الاجتماعى لزيادة المعاشات المستحقة للمحالين للمعاش بسبب بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة.

• تعديل قانون المناقصات والمزايدات للسماح للجهات ذات القوانين الخاصة بالتصرف بالأمر المباشر.

• تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية لتحرير محكمتى النقض والجنايات من قيود مدة الحبس الاحتياطى للمحكوم عليهم بالإعدام أو المؤبد.

• حظر تضارب المصالح الشخصية لكبار مسئولى الدولة مع واجباتهم الوظيفية.

• قانون التظاهر.

• إجازة التصالح فى المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين أمام المحاكم، يهدف إلى تخفيف العبء عن الهيئات القضائية.

• تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل بجعل مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها من التكاليف واجبة الخصم من أرباح هذه البنوك فى حدود نسبة 80% من هذه المخصصات.

• زيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، لتزاد بنسبة 10% اعتبارا من 1/1/2014 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وبحد أدنى 50 جنيها وبدون حد أقصى.

أهم قوانين منصور 2014

• تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لتنظيم تصويت الوافدين فى الاستفتاء.

• تغليظ عقوبة كل من أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته فى ذلك، وكل من أبدى رأيه منتحلا اسم غيره، وكل من اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة لتصبح السجن من 3 سنوات إلى 15 سنة بدلا من الحبس.

• تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة بإنشاء لجنة قضائية عليا لضباط القوات المسلحة و5 لجان قضائية لضباط الجيش، والقوات البحرية، والقوات الجوية، وقوات الدفاع الجوى، وقوات حرس الحدود. ويجوز للطاعن وللجهة العسكرية المختصة الطعن فى قرارات اللجان الخمس أمام اللجنة العليا خلال 30 يوما من صدور القرار.

• تعديل قانون القضاء العسكرى لاستحداث نظام به 4 محاكم، هى المحكمة العسكرية العليا للطعون، والمحكمة العسكرية للجنايات، والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، والمحكمة العسكرية للجنح، وتختص كل منها دون غيرها بنظر الدعاوى والمنازعات التى ترفع إليها.

• تعديل قانون الزراعة بتمكين لوزير الزراعة أن يُقرر تسجيل كل أو بعض الحيوانات إجباريا فى المناطق التى يعينها وله أن يقرر حقنها وتطهير حظائرها لوقايتها من الأمراض.

• قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، والذى يعارضه تيار كبير داخل نقابات المهن الطبية حتى الآن.

• تعديل قانون الجامعات بأن يجوز لرئيس الجامعة أن يفصل الطالب الذى يمارس أعمالا تخريبية تضر بالعملية التعليمية، وذلك بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الواقعة، وهو التشريع الوحيد الذى أصدره منصور رغم معارضة قسم التشريع بمجلس الدولة.

• تعديل قانون القيادة والسيطرة ليكون وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ولا يحوز تعيينه من غير ضباطها وأن يكون قد خدم فى القوت المسلحة برتبة اللواء 5 سنوات على الأقل وأن يكون تقلد فيها إحدى الوظائف الرئيسية.

• تشكيل مجلس الأمن القومى وفقا للدستور الجديد.

• إنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع.

• إنشاء مجلس الدفاع الوطنى وفقا للدستور الجديد.

• تنظيم الانتخابات الرئاسية متضمنا تحصين أعمال اللجنة المشرفة عليها.

• تعديل قانون المحكمة الدستورية لضمان سرعة الفصل فى القضايا المتعلقة بمواد قانون الانتخابات الرئاسية.

• تعديل قانون سوق رأس المال تحقيق العدالة بين المستثمرين بربط رسوم قيد الإصدار بإجمالي رأسمال الشركة، وليس بكل إصدار من إصداراتها.

• تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة ليكون الطعن قاصرا على طرفى العقد وأصحاب الحقوق الشخصية والعينية فقط.

• تنظيم مشروعات الإسكان الاجتماعى.

• تعديل قانون هيئة قناة السويس لإنشاء مجلس إدارة للهيئة.

• تحديد مبلغ 42 ألف جنيه مرتبا شاملا المكافآت لرئيس الجمهورية دون أى بدلات أو مكافآت إضافية.

• بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنى والحبس عقوبة إهانة العلم

• ضريبة دخل مؤقتة لمدة 3 سنوات بمقدار 5% على كل من تجاوز دخله مليون جنيه.

• تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الجديد.

• قانون مجلس النواب واعتماد إجراء الانتخابات القادمة بنظام 80% فردى و20% قوائم مغلقة مطلقة.

• تغليظ عقوبة التحرش الجنسى لتصل إلى الحبس 5 سنوات.

• حظر اعتلاء المنابر بدون ترخيص من وزارة الأوقاف والأزهر.

راجع تقرير الشروق: “مأزق الدستورية مع حصاد منصور التشريعى”، منشور على الرابط التالى

 

ملحق 2

دور النيابة العامة كأداة من أدوات القمع

صادر عن الإئتلاف العالمى للحقوق والحريات، 12 مايو 2014 ، منشور على موقع الإئتلاف،

أجمل التقرير الانتهاكات التى تعرض لها المعارضون فيما يلي:

أولاً: انتهاكات القبض والتفتيش:

1- تلفيق الاتهامات دون وجود أى دليل.

2- إلقاء القبض والتفتيش دون وجود إذن من النيابة العامة وعدم توافر حالة من حالات التلبس .

3- اقتحام البيوت وتحطيم محتوياتها وترويع النساء والأطفال عند إلقاء القبض .

4- عمل محاضر تحريات تكميلية للزج بمتهمين جدد في القضايا، خاصة في حالة إخلاء سبيل المتهم .

5- القبض العشوائي على الطلاب والنساء والأطفال .

6- عدم إلقاء القبض على الفاعلين الأصليين الذين ارتكبوا كل الجرائم تحت سمع وبصر الشرطة والجيش.

7- مداهمة قرى كاملة واعتقال المئات من أهلها بصورة عشوائية بسبب مناهضة أهلها للانقلاب (دلجا- كرداسة).

ثانياً: انتهاكات النيابة العامة عند التحقيقات :

1- إجراء تحقيقات النيابة العامة داخل أقسام الشرطة والسجون .

2- عدم التحقيق في واقعات التعذيب أو الاعتقال التعسفى أو الإخفاء القسرى .

3- حبس المتهمين رغم عدم وجود أي دليل على ارتكابهم للجرائم المنسوبة لهم .

4- تجديد الحبس الاحتياطي لمدد متعددة رغم انتفاء مبرراته .

5- الزج بالمتهمين في العديد من القضايا بلغت لبعضهم أكثر من 20 قضية .

6- قيام النيابة العامة باستئناف قرار إخلاء السبيل الصادر بناء على استئناف المتهم لأمر الحبس رغم عدم جواز نظر استئناف الاستئناف .

7- عدم قيام النيابة العامة بالإشراف على السجون للوقوف على حالة حقوق الإنسان بداخلها .

8- انعدام ضمانات التحقيق ونزاهتها وتجاهل قواعد العدالة العاجزة.

ثالثاً: انتهاكات المحاكم أثناء نظر أوامر الحبس :

1- قيام الكثير من المحاكم بتجديد أمر الحبس رغم عدم إحضار المتهمين من محبسهم.

2- قبول بعض المحاكم نظر استئناف النيابة العامة لقرار إخلاء السبيل الصادر في استئناف المتهم لأمر حبسه، وتقوم المحكمة بإلغاء إخلاء السبيل وتأمر بالحبس .

3- تأجيل نظر أوامر الحبس مع استمرار حبس المتهمين في حالة تأخر حضور المتهمين .

4- المبالغة في تقدير قيمة كفالات إخلاء السبيل التي تراوحت بين 1000 جنيه حتى وصلت إلى 64 ألف جنيه في بعض الحالات .

رابعاً: الانتهاكات داخل السجون :

1- الحبس الانفرادى لعدد كبير من المتهمين .

2- تكدس أعداد المتهمين داخل أماكن الاحتجار الضيقة سواء بالسجون أو أقسام الشرطة .

3- عدم السماح بالتريض إلا لساعة واحدة فقط والاحتجاز داخل أماكن الاحتجاز لمدة 23 ساعة .

4- عدم السماح بالملابس المدنية ومصادرتها .

5- عدم السماح بإدخال الطعام المدني من خارج السجن .

6- عدم السماح بالمراسلة .

7- عدم تمكين الطلاب من أداء الامتحانات في مواعيدها .

8- مدة زيارة أسرة المتهم لا تتجاوز نصف الساعة .

9- وضع حائل زجاجي بسجن شديد الحراسة (العقرب) أثناء زيارة أسرة المتهم له والتحدث عبر سماعة هاتف

10- تعذيب عدد من المتهمين بسجن وادي النطرون وأبو زعبل لدرجة بلغت قتل 34 متهما وتمت إحالة أربع ضباط لمحكمة الجنح بتهمة القتل الخطأ .

11- منع زيارة الأسر والمحامين بسجن شديد الحراسة (العقرب) دون مبرر .

12- عدم مطابقة مقار الاحتجاز مع المعايير الدولية .

13- عدم توفير الرعاية الصحية اللازمة للمعتقلين، ومنع الأدوية عن المئات من المعتقلين، ما يعرض حياتهم للخطر الشديد.

خامساً: انتهاكات المحاكمات :

1- تحديد دوائر بعينها لنظر قضايا مناهضى الانقلاب بعد إطلاق عليها اسم قضايا الإرهاب .

2- المبالغة في تحديد قيمة الحصول على صورة من أوراق القضية حتى بلغ الرسم إلى 20 ألف جنيه بزعم أنها قضايا رأي عام .

3- انعقاد الجلسات بمعهد أمناء الشرطة الذي يقع داخل أسوار سجن طرة، كذلك انعقادها داخل أكاديمية الشرطة وسط إجراءات أمنية مشددة .

4- إهدار مبدأ علانية الجلسات بعدم السماح بحضور الجلسات إلا لمن يحصل على تصريح من المحكمة بناء على تعليمات الأمن .

5- عدم إذاعة جلسات المحاكمة رغم عدم التصريح للجمهور بالحضور والاكتفاء بإذاعة لقطات مصورة عقب المحاكمة .

6- وضع المتهمين داخل قفص زجاجي مانع للصوت بأكاديمية الشرطة، يحجب صوت المتهمين أثناء سير المحاكمة .

7- نقل المتهمين إلى قاعة المحاكمة في الليلة السابقة عليها ليبيتوا ليلتهم في ظروف قاصية ليصابوا بالإرهاق قبل انعقاد المحاكمة .

8- إجبار المتهمين على حضور الجلسات رغم اعتراضهم على الحضور لعدم اعترافهم بالمحاكمة .

9- إهانة هيئة الدفاع عن المتهمين من خلال وجود عدد من البلطجية خارج المحاكمة ليتهجموا عليهم أثناء الدخول، وذلك أمام ضباط الشرطة .

10- عدم التصريح لجميع أعضاء هيئة الدفاع بالدخول للمحاكمة .

11- الإسراع في إجراءات المحاكمة وعقد جلساتها بصورة شبه يوميه، وذلك يمنع الدفاع من أداء دروه وواجبه في الدفاع عن المتهمين .

12- عدم استجابة المحكمة لطلبات هيئة الدفاع.

ملحق 3

جانب من تعليقات هيومن رايتس على تقرير المجلس القومى لحقوق الانسان عن مجزرة رابعة

صرح المجلس القومي إنه وخلال فترة الاعتصام انه تخلله حالات من القتل والتعذيب والاعتقال لمواطنين على ايدي المعتصمين في رابعة العدوية وان المعتصمين كانوا يحرضون على الكراهية والعنف ولهذا السبب كان لابد من فض الاعتصام.قامت منظمة هيومان رايتس مونيتور بعمل لجنة تقصي حقائق مع نشطاء اخرين لرؤية الاعصام ولتقصي تلك الوقائع واكدت المنظمة انه بناء على هذه المهمة لم ترصد المنظمة غرفا للتعذيب والاعتقال وكذلك لم ترصد اسلحة او مسدسات ولكن تم رصد وجود عصي خشبية مع الامن.

صرح المجلس القومي لحقوق الانسان ان القوات التي قامت بفض اعتصام رابة العدوية كانت قوات الامن التابعة لوزارة الداخلية. ولكن الحقيقة التي رصدها باحثوا منظمة هيومان رايتس مونيتور وصوروها هي ان قوات الجيش وايضا قوات المظلات والقوات الخاصة بمكافحة الارهاب كانت متواجدة في الفص بالاضافة الى القناصة على اسطح العمارات وفي المنازل المحيطة بالاعتصام.

قال المجلس القومي انه تم اعطاء مهلة لمغادرة اعتصام رابعة العدوية و لمدة 25 ديقة بدأ من السابعة صباحا ولكن بحسب باحثي منظمة هيومان رايتس مونيتور ومن خلالا رصدهم وتواجدهم بداخل الحدث منذ بدايته وبناء على شهادة الشهود فان الاعتصام كان به عدد كبير من النساء والاطفال والعجائز وان الفض قد بدا منذ الساعة السادسة صباحا بوجود القناصة والقوات الخاصة المتواجدة اعلى البنايات المحيطة والموؤدية الى اعتصام رابعة العدوية والذين قاموا بقتل حتى المارة والمشاة وكذلك المعتصمين السلميينبراصات قاتلة في لاراس والصدر والفخذ. وانه تم رصد مدرعات بها قوات خاصة ووحدات جيش احاطت بميدان رابعة العدوية واستخدمت الذخيرة الحية و الاسلحة المحرمة دوليا في مواجهة المتظاهرين العزل.

وحسب تقرير المجلس القومي لحقوق الانسان فان قوات الامن التزمت بالمعايير الدولية لفض الاعتصامات والتجمعات وان استخدام الذخيرة الحية كان من قبل الطرفين مما ادى الى مقتل 632 بما فيهم 8 من ظباط الشرطة.وبحسب هيومن رايتس فان المتظاهرين قاموا ببناء حواجز من الرمل والطوب وقاموا بوضع سياراتهم الشخصية بعرض الطريق لمنع تقدم المدرعات الخاصة بقوات الجيش والشرطة تجاه الاعتصام. لم يتم رصد تبادل لاطلاق النيران من قبل باحثينا او شهود العيان من سكان المنطقة وغيرهم. لم يكن هناك اي نوع من انواع المقاومة المسلحة ولكن تم رصد المتظاهرين يقومون برمي الحجارة تجاه قوات الشرطة والجيش واحراق عجلات السيارات البلاستيكية لمنع القناصة من قتل المزيد من المتظاهرين السلميين.في المقابل تم رصد استخدام الاسلحة الثقيلة والذخيرة الحية واسلحة محرمة دوليا من قبل قوات الجيش والشرطة. وثق باحثوا منظمة هيومان رايتس مونيتور استخدام الذخيرة الحية والاسلحة المحرمة دوليا من خلال تسجيل فيديوهات وصور للضحايا والمصابين ومنها ما فجر الجزء العلوي للجسد ودمر الدماغ والمخ وهي اسلحة محرمة من الاتسخدام دوليا في فض الاعتصامات او التجمهرات.

عدد الضحايا الذين قتلوا يوم 14 اغسطس 2013 وصل لاكثر من 2000. وثقت هيومان رايتس مونيتور مقتل 1182 من ضحايا مجزرة رابعة العدوية وحدها وهم الضايا الين قتلوا في نفس اليوم فقط على ايدي الداخلية والجيش هذا بخلاف الضحايا الذين اصيبوا وقتلوا تاثرا بجراحهم من هذا اليوم. وقد تمكنت هيومان رايتس مونيتور من توثيق حالاتهم وارسال شكاوي بها الى الامم المتحدة بالاضافة الى مقتل العديد من الضحايا على مستوى الجمهورية والذين وصل عددهم لاكثر من 2000 شخص في يوم واحد في مظاهرات مختلفة في انحاء الجمهورية

راجع تقرير منظمة هيومن رايتس عن مجزرة رابعة بعنوان “حسب الخطة :مذبحة رابعة وعمليات القتل الجماعى للمتظاهرين فى مصر ” منشور على موقع المنظمة

 

————————————–

( 1) الأراء الواردة في هذه الدراسة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري، ولكن تعبر عن وجهة نظر كاتبها
(2) أداء المستشار عدلي منصور لليمين كرئيس للجمهورية كقرار وزير الدفاع الرابط
(3) أصدرت عدة منظمات حقوقية دولية عديد من الادانات للقضاء المصرى وأحكامه واتهمته بالتسيسس عدة مرات خلال العامين الماضين. حذرت منظمة العفو الدولية من عيوب خطيرة في النظام القضائي المصري بعد أحكام الإعدام بالجملة، وقالت إن هذه الأحكام  تظهر إلى أية درجة أصبح نظام العدالة الجنائية في مصر تعسفيا وانتقائيا بما يدمر مصداقية القضاء المصرى وأشارت إلى أنه حان الوقت لتعترف السلطات المصرية بأن النظام الحالي ليس عادلا ولا مستقلا ولا محايدا.وقالت منظمة. راجع التقرير المنشور على موقع الجزيرة بعنوان ” عاصفة انتقادات لأحكام الإعدام بمصر” على الرابط.
(4) بناء على رصد «الشروق» لقرارات الرئيس المنشورة فى الجريدة الرسمية على مدى عهده، تبين أنه أصدر 147 قرارا بقانون، منها 51 قانونا لربط الموازنات الخاصة بالهيئات الحكومية، و3 قوانين باعتماد الموازنة العامة وفتح حساب إضافى لها، و21 قانونا بالترخيص لوزارة البترول فى التعاقد مع شركات للتنقيب عن البترول فى الصحراء الشرقية والغربية وسيناء. وأصدر منصور 72 قانونا باستحداث تشريعات أو تعديل تشريعات قائمة، من بينها 5 تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية، آخرها إعادة صياغة القانون كاملا، وتعديلان على كل من قانون المعاشات العسكرية والصحافة والمناقصات والمزايدات وضريبة الدخل وتنظيم الجامعات. راجع تقرير الشروق: “مأزق الدستورية مع حصاد منصور التشريعى”، منشور على الرابط
(5) وتنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المصرية على أن الحد الأقصى لفترات الحبس الاحتياطي يقدر بعامين في القضايا التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، و18 شهرا في القضايا التي تكون عقوبتها دون ذلك، وستة أشهر في الجنح.يشار إلى أن الرئيس المخلوع حسني مبارك أطلق سراحه في القضية المعروفة باسم “قتل المتظاهرين” بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي المقررة لها.كما يواجه الرئيس المعزول محمد مرسي عدة اتهامات، وصدرت في حقه ثلاثة قرارات بالحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات معه فيها، إضافة إلى العشرات من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحبوسين حاليا على ذمة قضايا تتعلق “بالعنف والتحريض عليه” و”التخابر”.
(6) نصت المادة 8 من القانون 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم التظاهر،على إلزام من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة بأن يخطر بذلك كتابة قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان التظاهر أو الاجتماع العام قبل 3 أيام عمل على الأقل وبحد أقصى 15 يوماً: راجع نص القانون على الرابط
(7) صدر قرار بقانون لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.نص القرار فى مادته الأولى على أنه «مع عدم الإخلال بحق التقاضى لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التى يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التى تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التى أبرمت هذه العقود استنادًا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفى العقد أو أحدهما فى جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وكان العقد قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة»، كما نص القرار فى مادته الثانية على أنه «مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها بغير الطريق الذى حددته هذه المادة، بما فى ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون». راجع الجدل حول هذا القانون فى تحقيق منشورة فى الأهرام الاقتصادى بتاريخ 4 مايو 2014 بعنوان  قانون تقييد الطعن. “تعزيز” للاستثمار أم “تحـصين” للفساد؟! بوابة الأهرام، الرابط.
(8) قرار جمهوري بتعديل قانون المناقصات والمزايدات ليسمح بالتعاقد بالأمر المباشر في الحالات العاجلة  منشور على موقع الأهرام الرابط
(9) راجع دراسة القاضى وليد شرابى ،بعنوان ” عدالة منحازة: دعم انقلاب السيسي وضرب خصومه” منشورة على موقع الجزيرة الرابط
(10) حرصت سلطات الانقلاب على اختيار وزير عدل محل شبهات سواء فيما يتعلق بتاريخه القضائى أو ذمته المالية ليكون أداة سهلة لتنفيذ ما يملى عليه راجع تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الفساد المالى لوزير العدل  عادل عبد الحميد، اليوم السابع، الرابط.
(11)”المصري للحقوق الاقتصادية” يعترض على قرار وزير العدل بنقل جلسة أحداث مسجد الفتح لسجن أبي زعبل الرابط
راجع أيضا تحقيق بعنوان” أسباب ظاهرة “استشعار الحرج” فى قضايا الإخوان وكيفية حلها! منشور على موقع الأهرام ، الرابط
(12) خلال أقل من شهر وقعت ثلاث حالات لتنحى القضاة عن نظر عدة قضايا للمعارضين للانقلاب، كان آخرها تنحى الدائرة (18) بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مصطفى سلامة عن نظر قضية اتهام 17 من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين»، بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، ونائباه خيرت الشاطر ورشاد بيومى، فى قضية «أحداث المقطم»، وهى المرة الثانية التى تتنحى فيها هذه الدائرة عن نظر نفس الدعوى، حيث سبقها تنحى دائرة المستشار محمد أمين القرموطى وبنفس السبب وهو استشعار الحرج.كما قرر المستشار هشام سرايا رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة التنحى عن نظر جلسات محاكمة صفوت حجازى ومحمد البلتاجى وآخرين لاتهامهم بتعذيب ضابط، وأمين شرطة، لاستشعارها الحرج وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظرها.
(13) راجع تفاصيل هذه الدوائر وأسماء القضاة المشاركين فيها على موقع اليوم السابع فى تقرير بعنوان”بالمستندات.. ننشر تشكيل الدوائر الجنائية التابعة لاستئناف القاهرة.. 77 دائرة و231 قاضيًا يحاكمون مرتكبى الجرائم بالعاصمة والجيزة.. وتكليف 21 مستشارًا بمحاكمة الإرهابيين والجواسيس ” على الرابط. وراجع أيضا نماذج من ردود الأفعال على تلك الدوائر فى تقرير بعنوان” دوائر محاكمة الإرهابيين  ليست بدعة مصرية”منشور على موقع جريدة المساء الرابط.
(14) راجع كلمة المستشار حامد عبد الله رئيس المجلس الأعلى للقضاء بعد بيان الانقلاب يوم 3 يوليو/تموز 2013 في حضور وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي وبعض الرموز  السياسية والدينية. الرابط.
(15) شكلت لجنة تأديب خاصة بهؤلاء القضاة ،يرأسها، محفوظ صابر، الأمين العام للهيئة المشكّلة للإشراف على انتخابات مجلس الشعب 2010 التي شهدت تزويرًا غير مسبوق،ومساعد وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، لشؤون التفتيش القضائي في فترة المجلس العسكري بين فترة خلع مبارك وانتخاب مرسي.
(16) الأعلى للقضاء» يؤيد إحالة النائب العام السابق إلى التقاعد، الرابط.
(17) المستشار محمود الخضيري شغل عدة مناصب قضائية رفيعة؛ حيث كان آخر منصب قضائي شغله هو نائب رئيس محكمة النقض المصرية، كما كان رئيس نادي القضاة بالإسكندرية، وأحد أبرز قضاة تيار الاستقلال، وأحد رموز ثورة 25 يناير ، ثم أُحيل للتقاعد حيث تجاوز عمره السبعين عامًا، ثم أصبح نائبًا في البرلمان المصري (مجلس الشعب).له موقف واضح من الانقلاب العسكرى فى مصر
(18) مشاركة القضاة برئاسة أحمد الزند في تظاهرة 30 يونيو 2013. الرابط.
(19) قال المتحدث الإعلامي باسم النادي المستشار محمود حلمي الشريف إن مجلس الإدارة فصل 75 مستشارًا، وذلك بعد أن اعتلوا منصة رابعة العدوية تحت مسمى “قضاة تيار الاستقلال” للدفاع عن شرعية الرئيس المعزول محمد مرسي وإفصاحهم عن انتماءاتهم السياسية. وأضاف الشريف، في تصريحات صحفية، أنه لا يصح لقاضٍ أن يفصح عن انتمائه السياسي، لأن هذا يخالف الصفات التي يجب أن تتوافر فيه، وهي الحياد والاستقلالية وعدم الإفصاح عن هوية سياسية معينة. وأوضح أن قضاة مصر يستمدون سلطتهم من الشعب الذي هو مصدر كل سلطة، مشيرًا إلى أنه “لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون القضاة ضد فصيل من الشعب المصري، ومن ثم فإن قضاة مصر يجب أن يكونوا على الحياد، فلا يصح أن ينحازوا لفصيل ضد آخر”نادي قضاة مصر يفصل 75 قاضيا لتأييدهم الشرعية، الرابط.
(20) علق المستشار البشرى نائب رئيس مجلس الدولة سابقا، على هذ الموقف الثلاثى لنادى القاضى ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى قائلا” إن هذا القرار لا يخلو من مضمون سياسى، لأنه لم يشمل الإحالة للتحقيق بالنسبة للقضاة الذين تواجدوا بميدان التحرير سواء فى 25 يناير أو 30 يونيو، ولهذا فإن القرار بالإحالة يمثل انحيازا سياسيا لجانب دون جانب من طبيعة التجمعات السياسية التى جرت فى كلا الميدانين، لأن قرار الإحالة للتحقيق هنا إنما لا يصدر عن محض شبهة العمل السياسى فيما يدعى انه جرى من تواجد، ولكنه يشكل انحيازا سياسيا مسبقا لجانب دون جانب من جوانب العملية السياسية، وكل ذلك مع افتراض حدوث ما يدعى قرار الإحالة حدوثه من تواجد فى ميادين التجمعات السياسية”. راجع مقال المستشار البشرى فى الشروق فى 20 ديسمبر 2013  بعنوان “عن  القضاء والسياسة:يحاكمون قضاة ورابعة ويتركون قضاة التحرير”، منشور على الرابط.
(21) ما حدث للنيابة العامة من تطويع وتغيير فى رأس قياداتها بدون احترام للمبادىء الدستورية المتعارف عليها جعلها تفقد دستوريتها واحترامها أيضا لأى من الضمانا القانونية التى من المفترض أن تعمل بها أثناء نظرها للأحداث ولا شك أن العوار القانونى الذى أصاب استقلالية النيابة العامة ليست  هى فقط ما حدث بعد تحرك الجيش وعزل النائب العام والرئيس الشرعى محمد مرسى، وإنما أيضا تعانى النيابة العامة ممثلة فى نيابة أمن الدولة عوارا قانونيا طالما كان مثار مناقشة الفقهاء القانونين فى مصر. تلك النيابة التى تنظر الآن كل البلاغات وتجرى التحقيقات الخاصة بقضايا المعارضة المصرية وعلى رأسها جماعة الأخوان المسلمين والقضايا المرتبطة بالارهاب وغيره.
(22) راجع تقرير حقوقى بعنوان “أدوات القمع فى مصر: دور النيابة العامة كأداة من أدوات القمع ” صادر عن الإئتلاف العالمى للحقوق والحريات،12 مايو 2014 ،منشور على موقع الإئتلاف ، الرابط

( 23) قضية الاتحادية نموذجا: بتاريخ 31 اغسطس أحال رئيس نيابة مصر الجديدة الرئيس المعزول محمد مرسى وآخرون للجنايات فى القضية المعروفة اعلاميا باسم قضية الاتحادية، وقد مثل أداء النيابة العامة فى قضية الاتحادية مثالا صارخا على اهدار مبدأ المساوة أمام القانون الذى تنتهجه السلطات منذ الانقلاب وحتى الآن. إذ قامت بالنظر فى جانب واحد من القضية، ألا وهو مقتل شخصين من معارضة الرئيس وتركت التحقيق عن عمد كما ذكر المحامى العام المسئول عن التحقيقات فى القضية فى مقتل مواطنين من مؤيدى الرئيس بدون أى مبرر أو مسوغ قانونى فى تحد صارخ للعدالة والتحقيق وتقديم المحرضين والمسئولين عن مقتلهم.
(24) راجع تقرير للجزيرة بعنوان “المحاكمات العسكرية تلاحق معارضى الانقلاب بمصر”، الرابط.
(25) حبس طالب ثانوي 15 يومًا بكفر الشيخ لاتهامه بحيازة «مسطرة رابعة» الرابط
(26) راجع الخبر بعنوان” الحبس سنتين وكفالة 200 جنيه لطبيبة «دبوس رابعة» بالدقهلية: منشور على  موقع المصرى اليوم الرابط
كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الدكتورة ميرفت جليلة، رئيس قسم الاشعة بمستشفى ميت غمر، أثناء محل عملها لارتدائها دبوسًا يحمل شعار «رابعة»، وذلك بعدما تقدم عدد من الأطباء والمرضى ببلاغات ضدها ووجهت لها النيابة تهم إثارة الفوضى والشغب وتحريض المرضى ضد القوات المسلحة والشرطة وارتدائها دبوساً يحمل شعار «رابعة» أثناء أوقات العمل الرسمية.
(27) كان من بين عمليات التنكيل بالناشطين السياسيين، قد تمت يوم 23 يونيو 2014، حين أمرت نيابة مصر الجديدة الكلية برئاسة المستشار أحمد حنفي، بحبس 16 شاباً و7 فتيات، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في الاشتباكات التي وقعت السبت 21 يونيو بمحيط قصر الاتحادية بين عدد من القوى الثورية، المطالبة بإلغاء قانون التظاهر من جانب، ورجال الأمن والبلطجية من جانب آخر، وأسفرت عن وقوع عدد من الإصابات بين المتظاهرين. كانت الحريات هي أهم ضحايا الانقلاب العسكري، فمنذ اللحظة الأولى أغلقت جميع القنوات المعارضة للانقلاب، واعتقل الصحفيون والإعلاميون والمراسلون، واستشهد نحو 16 صحفياً ومراسلا ومصوراً، فيما لا يزال 39 إعلامياً خلف القضبان على ذمة قضايا مختلفة.
وكذلك الأحكام الصادرة ضد الإعلاميين، ذلك الصادر بتاريخ 23 يونيو 2014، في قضية مراسلي الجزيرة، إذ أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أحكاماً تتراوح من السجن المشدد 10 سنوات وحتى 7 سنوات، على 20 إعلامياً من بينهم 4 أجانب أحدهم أسترالي، وإنجليزيان وهولندية، وذلك في قضية البث لقناة الجزيرة. راجع تقرير عن حصاد الأحكام القضائية بعنوان ” القضاء المصري في عام… ذراع الانقلاب”،منشور على موقع صحيفة العربى الجديد على الرابط
(28) ففي سبتمبر من العام 2013 أصدرت المحكمة حكمها الشهير بحظر نشاط جمعية الإخوان المسلمين والمؤسسات والشركات المنبثقة منها، والذي استندت إليه حكومة د. حازم البباوى الانقلابية في إصدار قرارها بحظر نشاط الإخوان وتجميد أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية
(29) وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن حركة 6 إبريل حصلت على مال من دون ولاء لوطن ولا إحساس بذنب تجاه ما يحدث من آثار ما يقومون به من إراقة دماء والتعدي على جهات أمنية، واستخدام المعلومات التي جمعوها بخصوص الاحوال الاقتصادية و الاجتماعية الخاصة بمصر في أغراض شخصية لتحقيق أهدافهم، واستغلال وسائل الإعام لإحداث الفوضى، وإن أعضاء تلك الحركة يستقوون بدولة عظمى، هي أمريكا لقطع المعونة الأمريكية عن مصر، بالإضافة إلى أن أحد أعضائها سبق أن ظهر بزي عسكري، ويحمل ساحا ناريا، الأمر الذى أصبحت معه الحركة تنشر الفوضى وتهدد الأمن الوطني، واتضح ذلك عقب صدور أحكام قضائية ضدهم، بزعم دفاعهم عن الحقوق والحريات؛ مما يعد إرهابا للمواطنين ومخالفة لتعاليم الإسلام، ولكونهم يتآمرون على الوطن لصالح جهات خارجية.
(30) راجع تقرير الإئتلاف العالمى للحريات والحقوق بعنوان “أدوات القمع فى مصر :دور القضاء المصرى كأداة من أدوات القمع “،منشور على موقع الإتلاف على الرابط (31) منظمة العفو الدولية تطالب السلطات بالإفراج الفوري عن «فتيات الإسكندرية»،منشور على الرابط
(32) تخفيف حكم حبس فتيات “7 الصبح” من 11 عاما وشهر إلى سنة مع إيقاف التنفيذ ،منشور على الرابط
(33) أصدرت نفس المحكمة جنح مستأنف سيدي جابر، برئاسة نفس  المستشار شريف حافظ ،حكما ضد القيادي الإخواني محمد هنداوي، المتهم في القضية المشهورة إعلاميًا بـ” فتيات 7 الصبح”، ليصبح الحكم الحبس لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، بدلًا من 15 سنة مع الشغل والنفاذ.وكانت محكمة أول درجة، برئاسة المستشار أحمد عبد النبي، قضت بحبس القيادي الإخواني محمد هنداوي، بالسجن لمدة 15 سنة مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بتحريض “فتيات 7 الصبح” على التظاهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والانتماء إلى جماعة محظورة.
يذكر أن محكمة جنح سيدي جابر قضت غيابيًا، على كل من القيادي الإخواني مدحت الحداد ومحمد نمير وأحمد النحاس ومحمد شحاتة ومحمد هنداوي وعلى عبد الفتاح، بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً مع الشغل والنفاذ، لاتهامهم بتحريض أعضاء حركة “فتيات 7 الصبح” على التجمهر وقطع الطريق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.وكانت ذات المحكمة سيدي جابر، قضت بحبس 14 فتاة 11 عامًا مع الشغل والنفاذ، قبل أن تخفف محكمة جنح مستأنف سيدي جابر حكمها بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ. راجع تفاصيل الحكم بعنوان : تخفيف الحكم بحبس محرض “فتيات 7 الصبح” من 15 عاما إلى 5 سنوات مع الشغل، الوطن، 17/8/2014. الرابط
(34) الحكم بإعدام 529 متهما.. الأسرع والأقسى  تقرير منشور على الجزيرة، 25/3/2014، الرابط.
(35) راجع تقرير للجزيرة عن ردود الأفعال والجدل المثار بعنوان “غضب للحكم بإعدام 529 من رافضي انقلاب مصر”، الرابط.
(36) راجع حيثيات الحكم منشورة على موقع الشروق بعنوان” ننشر حيثيات الحكم في اتهام مرسى بـ «النصب على الشعب بمشروع النهضة”، 11/1/2014، على الرابط.
(37) برئاسة المستشار محمد السيد وأمانة سر حمدي عجمي  في الدعوى المقامة من أمانة حزب التجمع التي تطالب بالتحفظ على أموال قيادات جماعة الإخوان المسلمين المملوكة لهم وحظر تنظيم الإخوان.
(38) ننشر النص الكامل لحيثيات حكم حظر تنظيم الاخوان المسلمين .. الجماعة اتخذت الاسلام ستاراً واستقوا بالخارج، 25/9/2013. منشورة على الرابط
(39) راجع حيثيات حكم حل التحالف الوطنى لدعم الشرعية ، منشورة على موقع اليوم السابع على الرابط.
راجع أيضا حيثيات حل حزب الحرية والعدالة منشور على موقع جريدة الوطن عل الرابط
(40) فيديو وزيرة الاعلام تلعن بيان مجلس الوزراء بتكليف وزارة الداخلية بفض الاعتصام رسميا فى 1 اغسطس (قبل الفض باسبوعين ) منشور على الرابط
(41) راجع تقرير المجلس القومى لحقوق الانسان عن رابعة ، مارس 2014، الرابط التالى، الرابط.
(42) راجع تقرير منظمة هيومن رايتس عن مجزرة رابعة بعنوان “حسب الخطة :مذبحة رابعة وعمليات القتل الجماعى للمتظاهرين فى مصر ” منشور على موقع المنظمة، الرابط.
(43) أبرز القضايا التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، بي بي سي، 21 أبريل 2015، الرابط.
(44) راجع شهادة مأمور سجن وادى النطرون  اللواء عدلى عبدالصبور،أمام محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية فى 9 يونيو 2013،منشورة كاملة على موقع جريدة الشروق على الرابط.
(45) انسحاب هيئة الدفاع عن مرسي في «التخابر» لرفض المحكمة إزالة «القفص الزجاجي”، الرابط.
(46) راجع فيديو بعنوان “مرسي يصرخ فى القاضي وبيقوله “انت مين ياعم انت  انت عارف أنا فين” منشور على اليوتيوب الرابط
(47) راجع فيديو التسريبات الذى نشرته جريدة الوطن من حوار  بين مرسى والعوا بعنوان” تسريب جديد: حديث محمد مرسي مع المحامي سليم العوا وكلام خطير عن الفريق السيسي 2014 “منشورة على الرابط
(48) العوا يعترض على القفص الزجاجى ويطالب بتحقيق فى تسريب لقائه بـ”مرسى”، الرابط.
راجع أيضا تقرير عن التسريبات بعنوان “تسريبات صوتية لمرسي تغضب الإخوان واتهامات للعوا بالتواطؤ الرابط
(49) راجع فيديو تسريبات القفص الزجاجى بعنوان “تسريب جديد من مكتب السيسى وسبب وضع مرسى فى قفص زجاجى” الرابط
(50) ووفق التسجيل يقول أحد القياديين “أنا ممكن أقوم بحاجة كده يعملها عساكر الأمن المركزي على باب الوحدة خاصة بالداخلية، تحوطا لحدوث معاينة أو أسوأ احتمالات في القضية”. ويحذر من أنه في حال عدم القيام بهذه الإجراءات فإن قضية التخابر وقضية الاتحادية ستفشل (حتبوظ)، مقرا بأن حبس الرئيس المعزول من يوم 3 يوليو 2013 إلى أن تم نقله إلى سجن طره “غير قانوني”. راجع فيديو التسريب بعنوان “تسريب مكتب السيسي كاملا انفراد لقناة مكملين الفضائية 4-12-2014″، منشور على اليوتيوب الرابط
(51) راجع تقرير الجزيرة عن التسريبات بعنوان ” النيابة المصرية.. خصم وحكم في التسريبات الأخيرة  “، الرابط.
(52) أمر انائب العام المستشار هشام بركات بفتح تحقيق في التسجيلات التى وصفها “بالمزورة “وهو ما اعتبره البعض حكما يستبق التحقيق ثم صدر قرار من  النائب العام بإحالة أوراق التحقيقات إلى النيابة العسكرية للنظر فيها بوصفها من اختصاص القضاء العسكري.راجع تفاصيل الخبر بعنوان ” النائب العام بمصر: التسريبات مزورة ومن ينشرها سيحاكم” على الرابط.
(53) راجع فى بعض المقارنات الأخرى، تقرير للشروق بعنوان: مقارنة بين محاكمتي القرن.. مرسي يواجه اتهامات أخطر قد تصل عقوبتها للإعدام”، منشور على الرابط.
(54) بثت قناة “مكملين” الفضائية تسريبا  آخر منسوب لقيادات في وزارة الدفاع المصرية. يدور التسريب حول ضرورة التدخل وتوجيه الإعلاميين من أجل شن حملة إعلامية لتحسين صورة وزير الدفاع -المستقيل آنذاك- عبد الفتاح السيسي لدى الشعب إبان حملة الانتخابات الرئاسية.وخلال التسريب يدور حوار بين اللواء عباس كامل مدير مكتب السيسي والمتحدث العسكري السابق العقيد أحمد علي حول ضرورة التدخل وتوجيه الإعلاميين التابعين لهم لتحسين صورة السيسي.وجاء في التسريبات المنسوبة لمدير مكتب السيسي أسماء إعلاميين بعينهم وصفهم بالتابعين للمؤسسة العسكرية، وطلب عباس كامل من العقيد أحمد علي التحدث معهم مباشرة لإعطائهم التعليمات …
.راجع الفيديو منشور بعنوان “شاهد إدارة الجيش للأذرع الإعلامية بمدينة الإنتاج الإعلامي | كامل ” على الرابط التالى
(55) راجع فيديو تسريب سيارة الترحيلات الذى نشرته قناة الشرق بتاريخ 27 ديسمبر 2014  بعنوان ” تسريب جديد من مكتب السيسى لممدوح شاهين مع اللواء عباس كامل عن مذبحة سيارة ترحيلات ابو زعبل” الرابط
(56) راجع فيديو التسريب الخاص بقضية رجل الأعمال أحمد هيكل  بثته قناة الشرق بتاريخ 28 ديسمبر 2014، بعنوان الجزء الثاني من تسريب الشرق لمكتب السيسي يفضح النائب العام وهو يأخذ أوامر بتبرئة ابن هيكل!! منشورة على الرابط التالى

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً
Close
زر الذهاب إلى الأعلى
Close